الأصابع، وكل عضو يعاد موجودا فالدية مع عدمه.
كما يقطع إصبعين ذو واحدة أو كفا تاما ناقص إصبعا، وقيل: يطالب الكامل بدية الإصبع الناقصة بعد القطع، ولو اندملت براية قطع الإصبع إلى الكف ثبت القصاص فيهما، والأولى أنه ليس له القصاص في الإصبع وأخذ دية الباقي، ولو قطع يده من الكوع فالقصاص، فإن قطع معها بعض الذراع اقتص في اليد والحكومة في الزائد، ولو قطع من المرفق اقتص منه، ولا يقتص في اليد ويأخذ أرش الزائد.
ولو ساوى قاطع الكف المقطوع في زيادة إصبع فالقصاص، وإن اختصت بالجاني خارجة عن الكف فكذلك، وفي سمت الأربع منفصلة ثبت القصاص في الخمس وفي الكف الحكومة، ولو اتصلت ببعضها ثبت في أربع والحكومة في الأخرى والكف، ولو اختصت بالآخر فالقصاص وديتها، وهو ثلث الأصلية، ولو كانت خامسة المجني زائدة اقتص في أربع وله أرش الخامسة، ولو انعكس فالقصاص مع اتحاد المحل، ولو تساوي الجاني في تعدد طرفي الأنملة اقتص، وإن اختص فللمجني الدية، ولو اختص المجني اقتص وأخذ أرش الزائد.
ولو قطع عليا أنملة والوسطى الآخر اقتص للأول إن سبق وللآخر الوسطى، ويؤخر الثاني إن سبق، فإن اقتص الأول اقتص وإن عفا اقتص بعد رد دية العليا، ولو بادر استوفى وعليه دية العليا، ولصاحب العليا على الجاني دية أنملته، ولو قطع العليا من واحد وهي والوسطى من آخر واجتمعا اقتص لصاحب العليا، وللآخر في الأخرى وأخذ دية العليا، ولو عفا الأول أو أخذ دية اقتص الثاني منهما، وكذا لو جاء صاحب العليا أولا، ولو سبق صاحبهما آخر ولو تقدم قطعهما قدم صاحبهما وأخذ صاحب العليا الدية ولو عفا اقتص الآخر، ولو سبق صاحب العليا آخر ولو بادر أساء واستوفى ولصاحبهما الآخر الدية.
ولو أخرج قاطع اليمنى يسارا فلم يعلم المقتص قيل: سقط القود، ويمكن الثبوت ويؤخر حتى يندمل، ولا دية إن سمع آمر إخراج اليمنى وعلم عدم الإجزاء