مرتدا أو حربيا فلا دية أيضا.
ولو رمى ذميا أو حربيا أو مرتدا أو عبدا بسهم فأصابه بعد زوال الأوصاف، فلا قود وتثبت الدية، ولو قطع يد مسلم فسرت مرتدا فلا قود والأولى القصاص في اليد للولي وإلا للإمام، ولو عاد قبل السراية ثبت القود، ولو عاد بعد حصول بعضها فالأولى القود، ولو كانت خطأ ثبتت الدية.
ولو وجب القصاص على مسلم فقتله غير الولي فالقود، ولو وجب قتله بزنى وشبهه فقتله غير الإمام فلا قود ولا دية.
ولا يقتل الأب وإن علا بالابن، بل تؤخذ الدية، ولا يثبت له عليه قصاص موروث، ويرد عليه فاضل النصيب ويقتص الآخر إن وجد، ويقتل الابن بأبيه وإن علا وبالأم وبالعكس، ويقتل بالأقارب كالجدات من قبلها أو قبله، والإخوة من الطرفين، والأعمام والأخوال وبالعكس، ولو قتل الولد أحد المتداعيين أو هما قبل القرعة فلا قود، ولو رجعا لم يقتل، أما لو رجع أحدهما قبل القتل أو بعده فالقصاص على الراجع بعد الرد وعلى الآخر نصف الدية وعليهما كفارتان، ولو كان مولودا على فراشها كالأمة أو الموطوءة بالشبهة، لم يقتل الراجع.
ولو قتل أحد الولدين الأب والآخر الأم، فلكل القود وإن لم تبن منه، ويقرع في التقديم ولو بدر أحدهما اقتص وارث الآخر، ولو قتل ثاني الأربعة الإخوة الكبير ثم ثالثهم الصغير فعلى الثالث القود، والوجه أن لورثة الثالث قتل الثاني بعد رد النصف.
ولا يقتل كل من المجنون والصبي بمثله وبالعاقل، بل الدية على العاقلة، ولو قتل ثم جن فالقود، وروي الاقتصاص من الصبي إذا بلغ عشرا أو خمسة أشبار، وتقام عليه الحدود، ولو ادعى الولي بعد الإفاقة والبلوغ القتل في وقتهما فأنكرا، فالقول قول الجاني وتثبت الدية.
ويقتل البالغ بالصبي على الأصح، ولو قتل العاقل مجنونا فالدية على القاتل في العمد وشبهه وعلى العاقلة في الخطأ، ولو قصد الدفع فهدر.