الورثة.
ولو كان المشارك امرأة، فللولي قتلهما ولا رد إلا أن تزيد قيمة العبد عن جنايته فيختص، وقتل المرأة واسترقاق العبد إلا أن يزيد فيرد الزائد، وقتل العبد فترد المرأة دية جنايتها، يعطي الولي أجمع أو ما فضل عن رد العبد إن زادت قيمته على الجناية إن فضل.
وتقتل المرأة بالحر ولا رد على رأي، وبالعكس مع رد نصف الدية، ويتساويان في الأطراف قصاصا ودية ما لم تبلغ ثلث دية الحر فترجع إلى النصف، فيقتص لها منه مع الرد.
ويقتل العبد بالعبد وبالأمة، والأمة به وبها، ويقتلان بالحر، ولا يقتل حر بعبد ولا أمة وإن اختار الجاني، ويغرم قيمتهما لمولاهما يوم القتل إلا أن تتجاوز قيمة العبد دية الحر، وقيمة الأمة دية الحرة فيردان إليها، ولو كان ذميا لمثله لم يتجاوز بقيمة الذكر دية الذمي ولا بالأنثى دية الذمية، وإن اعتاد قيل: يقتل وإن كان سيدا غرم الكفارة وعزر، وقيل: يتصدق بقيمته، وروي القتل مع العادة.
ويقتل العبد بالحر، وإن اختار الولي الاسترقاق فعل، وليس لمولاه الفك مع كراهية الولي، ولا يضمن المولى، ولو جرح فللمجروح القصاص، ولو طلب الدية فكه مولاه بها، فإن امتنع استرقه إن أحاطت وإلا المساوي، ولو اختار بيعه بيع وله من الثمن ما يساوي الأرش والزائد للمولى.
ولو قتل العبد مثله عمدا فالقود للمولى وله الاسترقاق إن طلب الدية وتساوت القيمتان أو نقصت قيمة القاتل، ولا يضمن مولاه، ولو تبرع فك بقيمة الجناية، وإن زادت فللمولى منه المساوي، ولو أخطأ فللمولى الفك بقيمته والدفع وله الفاضل وليس عليه ما يعوز، ولا يتخير مولى المقتول، ويحلف الجاني على القيمة يوم القتل مع عدم البينة لا المولى.
والمدبر كالقن يقتل في العمد وللمولى الاسترقاق، وفي الخطأ يفكه مولاه بأرش الجناية أو يسلمه للرق، وفي عتقه بالموت حينئذ خلاف، ومع العتق في