السعي خلاف، وهل السعي في قيمته أو دية المقتول؟ فيه خلاف.
والمشروط وغير المؤدي كالقن، والمؤدي لو قتل مملوكا عمدا يسعى في نصيب الحرية ويسترق في نصيب الرقية، أو يباع، وفي الخطأ يتعلق بالإمام نصيب الحرية ويتخير مولاه في الباقي بين الفك والتسليم للاسترقاق.
ولو قتل العبد مولاه جاز للولي القصاص، ولو قتل عبدا لمولاه فله القتل.
وكل موضع للمولى الفك فإنما يفكه بأرش الجناية، وقيل بأقل الأمرين، وقيمة العبد تقسم على أعضائه كالحر، ففي الواحد كمال القيمة وفي الاثنين الكمال وفي كل النصف، وما لا يقدر في الحر ففي العبد الأرش.
أما الغاصب إذا ذهبت يد العبد لا بجنايته ففيه الأرش وإن كان ثلثي القيمة، ولو اتحد فعليه أكثر الأمرين، ويتخير المولى لو جنى الحر بما فيه القيمة بين الدفع وأخذها وبين الإمساك ولا شئ، ولو قطع يده فللمولى نصف القيمة، وكذا في غير المستوعب، ولو قطع آخر رجله فله إمساك كل بالنصف ولا دفع على رأي.
ولو قتل حر حرين فلأوليائهما قتله خاصة، ولو قطع يمين رجلين قطعت يمينه بالأول ويساره بالثاني فلو قطع يد ثالث قيل: الدية، وقيل: الرجل، وكذا الرابع، ولو قطع ولا يد ولا رجل فالدية، ولو قتلهما عبد مرتبا فهو لأولياء الأخير، وروي الاشتراك ما لم يحكم للأول.
ويكفي في الاسترقاق اختيار المولى الرق ولا يفتقر إلى الحاكم، وإذا اختار ولي الأول وقتل بعده فللثاني.
ولو قتل عبد عبدين لمالكين مختصين عمدا اشتركا، إلا أن يتخير الأول الرق فللثاني على رأي، ولو اختار الأول المال وضمن المولى فللثاني القتل ويبقى المال على المولى، فلو لم يضمن ورضي الأول بالرق تعلق به حق الثاني، فإن قتل سقط الأول، وإن استرق اشتركا، ولو قتل واحد لاثنين وطلب واحد القيمة استرق نصيبه وللآخر القود مع رد قيمة حصة شريكه.