صلى الله عليه وآله قال: إلا في قتيل العمد الخطايا بالسوط والعصا مائة من الإبل مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها.
وروى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله خطب يوم الفتح بمكة - وذكر الحديث إلى أن قال -: ألا أن دية الخطأ شبيه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها، وهذا نص لأن النبي صلى الله عليه وآله سماه عمد الخطأ، وخطأ العمد أوجب فيه الدية، ومالك يسميه عمدا ويوجب فيه القود، وهذا خلاف النص، وعليه إجماع الصحابة لأنه ذهب إليه علي عليه السلام وعمر وعثمان وابن مسعود وزيد بن ثابت والمغيرة بن شعبة، كل هؤلاء سموه عمد الخطأ وإن اختلفوا في قدر الدية على ما يأتي ذكره ولا مخالف لهم.
وشبهة مالك أن قال: قولنا عمد الخطأ متضاد لا يوصف به فعل واحد كما لا يوصف بقائم قاعد، وأسود أبيض، ومتحرك ساكن.
والجواب: إن هذا مسلم في فعل واحد وليس كذلك هاهنا لأن الذي هو عمد فعله وما أخطأ فيه، والذي أخطأ فيه هو قصده وما عمد فيه، فبطل أن يكون هاهنا فعل واحد وصف بصفتين ضدين وإنما اتصف بذلك لأنه من جارحتين عمد بواحدة وأخطأ في أخرى وذلك غير مستحيل لأنه قد يعمد بيمينه ويخطأ بيساره، وذلك غير بعيد.
مسألة 3: الدية المغلظة هي ما تجب عن العمد المحض وهي مائة من مسان الإبل.
وقال الشافعي: يجب في العمد المحض، وعن شبيه العمد أثلاث، ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها، وبه قال عمر وزيد بن ثابت والمغيرة بن شعبة، ورووه عن علي عليه السلام، وبه قال مالك في قتل الوالد ولده، فأما العمد المحض في حق الأجنبي فإنما يجب عليه القود فقط،