والمال يجب بالصلح بمنزلة ثمن المبيع، وبقول الشافعي قال محمد بن الحسن.
وقال أبو حنيفة والثوري وأبو يوسف: المغلظة أرباع: خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا طريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه لأن المسان أعلى الأسنان.
مسألة 4: دية العمد المحض حالة في مال القاتل، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: هي مؤجلة عليه في ثلاث سنين.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فقد ثبت وجوبها عليه والوجوب عندنا على الفور إلا ما دل الدليل عليه، والتأجيل يحتاج إلى شرع أو صلح.
مسألة 5: دية العمد شبيه الخطأ مغلظة أثلاثا، ثلاث وثلاثون منها بنت لبون، وثلاث وثلاثون منها حقة وأربع وثلاثون منها خلفة كلها طروقة الفحل، وروي ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون، وأربعون خلفة، وهي في مال القاتل تستأوى منه في سنة.
وقال الشافعي: هي أثلاث مثل دية العمد سواء، على ما حكيناه عنه في دية العمد، والتأجيل مثل دية الخطأ في ثلاث سنين وهي تلزم القاتل.
وقال أبو حنيفة: هي أرباع، على ما مضى عنه في العمد المحض.
وقال مالك: شبيه العمد يوجب القود دون الدية، وقال ابن شبرمة: دية شبيه العمد حالة في مال القاتل.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم على الطريقين الذين ذكرناهما، وروى عبد الله بن عمر وعمرو بن حزم وعبادة بن صامت أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ألا أن دية الخطأ شبيه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها