ويمين، والذي قبله يقبل فيه الشاهد واليمين، ولا تقبل النساء على الانفراد.
فإذا ثبت هذا فالذي يتعلق من هذه الأقسام بهذا الباب ما يقبل في الجراح وما لا يقبل، وقد ذكرناه فإن ادعى جناية عمد وأقام شاهدا وامرأتين ثم قال:
عفوت عن هذه الجناية لم يصح لأنه عفا عما لم يثبت، وقد ذكرنا في النهاية أن الزنى يثبت به الرجم بثلاثة شهود وامرأتين، والحد بشاهدين وأربع نسوة، ولا يثبت الحد بدون ذلك.
إذا ادعى موضحة عمدا لم يثبت إلا بشاهدين لأنها شهادة على ما يثبت به القصاص، فلا يقبل في إيجاب القصاص وإنما الأرش يثبت عندنا برضا الجاني، ومن قال: يوجب العمد أحد أمرين: إما القصاص أو المال لم يقبل فيه أيضا لأنه ربما اختار الولي القصاص فيكون أثبت القصاص بشاهد وامرأتين، فلهذا لم يثبت، وليس كذلك السرقة والغرم لأن الغرم قد ينفك عن القطع، فإنه قد يسرق من غير حرز، ومن أبيه ومن ولده، ومن بيت المال، فيغرم ولا يقطع، وقد يبرد السرقة فيقطع، فإذا كان أحدهما ينفرد عن صاحبه صح أن يقبل في أحدهما دون صاحبه، فبان الفصل بينهما.
فأما الهاشمة والمنقلة والمأمومة إذا أقام بذلك شاهدا وامرأتين قال قوم: لا يثبت، لأنها جناية تتضمن قصاصا فإنها موضحة وزيادة، فلو ثبت كان له القصاص في الموضحة، والمال فيما زاد عليها، فلهذا لم يقبل، وقال آخرون:
تقبل لأنها شهادة على هاشمة، والقصاص لا يجب في الهاشمة، وهو الأقوى عندي، فمن قال: لا يقبل فلا كلام، ومن قال: يقبل قال: يؤخذ أرش الهاشمة ولم يقتص في الموضحة.
وأما كيفية الشهادة فجملته أنا لا نثبت القصاص بالشهادة، وهناك شبهة واحتمال يسقط معه القصاص، فإذا قالا: ضربه بالسيف فمات منه أو قتله به قبلناها، وإن قالا: ضربه بالسيف فأنهر دمه فمات مكانه، قبلنا لأنه علم أنه مات منه، هذا في القتل.