الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق٢ - الصفحة ٣٧٠
ويمين، والذي قبله يقبل فيه الشاهد واليمين، ولا تقبل النساء على الانفراد.
فإذا ثبت هذا فالذي يتعلق من هذه الأقسام بهذا الباب ما يقبل في الجراح وما لا يقبل، وقد ذكرناه فإن ادعى جناية عمد وأقام شاهدا وامرأتين ثم قال:
عفوت عن هذه الجناية لم يصح لأنه عفا عما لم يثبت، وقد ذكرنا في النهاية أن الزنى يثبت به الرجم بثلاثة شهود وامرأتين، والحد بشاهدين وأربع نسوة، ولا يثبت الحد بدون ذلك.
إذا ادعى موضحة عمدا لم يثبت إلا بشاهدين لأنها شهادة على ما يثبت به القصاص، فلا يقبل في إيجاب القصاص وإنما الأرش يثبت عندنا برضا الجاني، ومن قال: يوجب العمد أحد أمرين: إما القصاص أو المال لم يقبل فيه أيضا لأنه ربما اختار الولي القصاص فيكون أثبت القصاص بشاهد وامرأتين، فلهذا لم يثبت، وليس كذلك السرقة والغرم لأن الغرم قد ينفك عن القطع، فإنه قد يسرق من غير حرز، ومن أبيه ومن ولده، ومن بيت المال، فيغرم ولا يقطع، وقد يبرد السرقة فيقطع، فإذا كان أحدهما ينفرد عن صاحبه صح أن يقبل في أحدهما دون صاحبه، فبان الفصل بينهما.
فأما الهاشمة والمنقلة والمأمومة إذا أقام بذلك شاهدا وامرأتين قال قوم: لا يثبت، لأنها جناية تتضمن قصاصا فإنها موضحة وزيادة، فلو ثبت كان له القصاص في الموضحة، والمال فيما زاد عليها، فلهذا لم يقبل، وقال آخرون:
تقبل لأنها شهادة على هاشمة، والقصاص لا يجب في الهاشمة، وهو الأقوى عندي، فمن قال: لا يقبل فلا كلام، ومن قال: يقبل قال: يؤخذ أرش الهاشمة ولم يقتص في الموضحة.
وأما كيفية الشهادة فجملته أنا لا نثبت القصاص بالشهادة، وهناك شبهة واحتمال يسقط معه القصاص، فإذا قالا: ضربه بالسيف فمات منه أو قتله به قبلناها، وإن قالا: ضربه بالسيف فأنهر دمه فمات مكانه، قبلنا لأنه علم أنه مات منه، هذا في القتل.
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الخلاف كتاب الجنايات 5
2 في أن المحصن إذا زنا يجب قتله 21
3 مسائل الشجاج والجراح 31
4 كتاب الديات 45
5 معنى التغليظ 48
6 تعداد الأسنان وديتها 59
7 عقد المولاة 85
8 كتاب القسامة 93
9 كتاب كفارة القتل 103
10 في قصة سحرة فرعون مع موسى 108
11 كتاب حول البهيمة 111
12 المبسوط كتاب الجراح 117
13 في صفة قتل العمد وجراح العمد 130
14 في القصاص والشجاج وغير ذلك 190
15 القصاص في الموضحة 199
16 القصاص في الأصابع 201
17 القصاص في الأنملة 206
18 القصاص في الأنف 212
19 القصاص في الأذن 213
20 القصاص في الأسنان 214
21 في عفو المجني عليه بموت 226
22 كتاب الديات 231
23 في أقسام القتل 232
24 دية الموضحة 236
25 دية الهاشمة 238
26 دية المنقلة 239
27 دية المأمومة والدامغة 239
28 دية الخارصة والباضعة 240
29 دية الجائفة 241
30 دية الأذنين 242
31 دية السمع 243
32 دية العقل 244
33 دية العينين 245
34 دية الأجفان 248
35 دية الأنف 249
36 دية الشفتين 250
37 دية اللسان 251
38 دية الأسنان 255
39 دية اللحيين 259
40 دية اليدين 261
41 دية الرجلين 261
42 دية الأليتين 264
43 دية الصلب 265
44 دية المرأة 266
45 دية الثديين 266
46 دية الأسكتين 267
47 دية الإفضاء 268
48 دية الذكر 270
49 دية الخصيتين 270
50 دية اللحية 271
51 دية الترقوة 274
52 دية الكفار 275
53 في العاقلة 292
54 في وضع الحجر وميل الحائط 303
55 في مسألة الزبية 308
56 في دية الجنين 311
57 كتاب القسامة 329
58 كتاب كفارة القتل 365
59 في ذكر الشهادة على الجنايات 368
60 في حكم الساحر إذا قتل بسحره 380
61 كتاب الدفع عن النفس وصول البهيمة في الضمان على البهائم 387
62 نزهة الناظر مواضع وجوب الدية 391
63 مواضع يجب فيها ثلث الدية أو ثلثاها 398
64 في ما يجب فيه نصف الدية 398
65 في ما يجب فيه ثلث الدية 399
66 أقسام الجراحات وديتها 403
67 المواضع التي لا تجب فيها الدية 404
68 تبصرة المتعلمين كتاب القصاص والديات 411
69 القتل 411
70 في شرائط القصاص 412
71 في الاشتراك 414
72 في ما يثبت به القتل 415
73 في كيفية القصاص 415
74 في دية النفس 417
75 في ما يوجب ضمان الدية 417
76 في ديات الأعضاء 418
77 في ديات الجراح 421
78 في دية الجنين والميت 422
79 في الجناية على الحيوان 423
80 في العاقلة 423
81 إرشاد الأذهان كتاب الجنايات 427
82 في قتل العمد 427
83 في سببه 427
84 في اجتماع العلل 428
85 في العقوبة 430
86 في الاستيفاء مع الاشتراك 432
87 في شرائط القصاص 434
88 في جناية الطرف 437
89 تتمة في العفو 441
90 في الدعوى 442
91 في ما تثبت به الدعوى 443
92 كتاب الديات 449
93 في الموجب 449
94 في من تجب فيه الدية 453
95 في دية النفس 455
96 في دية الأطراف 457
97 في دية المنافع 461
98 في دية الشجاج 462
99 تلخيص المرام كتاب الجراح والديات 467
100 في ما يثبت به القصاص 467
101 في ما يجب به القصاص 474
102 في دعوى القتل 480
103 في ضابط العمد وديته 483
104 في كل غير مقدر فيه الحكومة 490
105 في الشجاج 496