يأثم به أن يتلف مال غيره عمدا بغير حق، والذي لا يأثم به أن يتلف مال غيره خطأ.
ومعنى قوله تعالى: إلا خطأ، فيه ثلاث تأويلات:
أحدها: أن معنى " إلا " لكن إن قتله خطأ فتحرير رقبة، وهو استثناء منقطع كقوله: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.
والوجه الثاني: في المعنى " ولا خطأ " بوضع " إلا " موضع " ولا "، مثل قوله تعالى: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، ومعنا، " ولا الذين ظلموا ".
والوجه الثالث: ومنهم من قال: هذا الاستثناء يرجع إلى مضمر محذوف، فكان تقديره: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا فإن قتله أثم بقتله إلا أن يقتله خطأ فلا يأثم به.
والرابع: غلط ذكره بعضهم أن قتله متعمدا يزيل اسم الإيمان، فلا يكون مؤمنا إلا إذا قتله خطأ فإنه لا يزول عنه اسم الإيمان.
إذا تقرر وجوب الكفارة بالقتل، فإن كان المقتول مسلما في دار الإسلام ففيه الدية بلا خلاف والكفارة عند الفقهاء، وإن كان مؤمنا في دار الحرب فإن قتله مسلم في دار الحرب نظرت:
فإن قتله ولم يقصده بعينه مثل أن يتوهم فقتل فبان مسلما، أو قتلوا في غارة فبان فيهم مسلم، أو رمى سهما في صف المشركين لم يقصد رجلا بعينه فأصاب مسلما فقتله، فعليه الكفارة دون الدية، سواء أسلم عندهم ولم يخرج إلينا أو أسلم عندهم وخرج إلينا ثم عاد في حاجة، أو كان مسلما في دار الإسلام فخرج في حاجة من تجارة أو رسالة، الباب واحد.
وأما إن قصده بعينه نظرت: فإن علمه مسلما فقتله عمدا مع العلم بحاله، فعليه القود، وإن قصده بعينه فقتله ولم يعلمه مسلما فعليه الكفارة ولا دية عندنا، وقال قوم: عليه الدية إذا كان غير مضطر إلى قتله، فإن كان مضطرا إليه فقد فصل