وروى المزني في الدامية القصاص، وقال أبو حامد: يمكن أن يكون في الثلاثة قصاص.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: والجروح قصاص، وذلك عام.
مسألة 58: الموضحة فيها نصف العشر خمس من الإبل بلا خلاف، وفيها القصاص أيضا بلا خلاف، وما بعدها من الهاشمة فيها عشرة، والمنقلة فيها خمسة عشر بعيرا، والمأمومة فيها ثلث دية النفس بلا خلاف أيضا، ولا قصاص فيها ولا فيما فوق الموضحة بلا خلاف.
ولا يجوز عندنا أن يوضح ويأخذ فضل ما بينهما، وقال الفقهاء: له أن يوضح ويأخذ فضل ما بين الجنايتين، فإن كانت هاشمة له أن يوضح ويأخذ خمسا، وإن كانت منقلة له أن يوضح ويأخذ عشرا، وكذلك في المأمومة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 59: إذا قطع يمين غيره قطعت يمينه بلا خلاف، فإن لم يكن له يمين قطعت يساره عندنا، فإن لم يكن له يسار قطعت رجله اليمنى، فإن لم تكن له قطعت رجله اليسرى، وقال جميع الفقهاء: إن لم يكن يمين يسقط القصاص.
وقال شريك: يقطع اليمين باليمين فإن لم يكن له يمين قطعت اليسرى، وكذلك تقطع اليسرى باليسرى، فإن لم تكن له قطعت اليمنى.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 60: إذا قطع يدا كاملة الأصابع ويده ناقصة إصبع فالمجني عليه بالخيار بين العفو على مال وله دية اليد خمسون من الإبل، وبين أن يقتص ويأخذ يدا ناقصة إصبعا قصاصا ويأخذ دية الإصبع المفقودة، وبه قال الشافعي.