دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا قوله: فقد جعلنا لوليه سلطانا، ولم يفصل.
مسألة 45: يجوز التوكيل في استيفاء القصاص بلا خلاف ويجوز للوكيل استيفاؤه بمشهد منه بلا خلاف فأما في حال غيبته فالذي يقتضيه مذهبنا أنه يجوز أيضا، ولأصحاب الشافعي فيه ثلاث طرق: أحدها يجوز قولا واحدا مثل ما قلناه على ظاهر قوله في الجنايات، ومنهم من قال: لا يجوز قولا واحدا على ما قال في الوكالة، ومنهم من قال على قولين: أحدهما يجوز - مثل ما قلناه - وهو الصحيح عندهم، والآخر لا يجوز وبه قال أبو حنيفة.
دليلنا: أنه لا مانع من ذلك، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 46: يجوز التوكيل باستيفاء القصاص بغيبة منه، وللشافعي فيه قولان: أحدهما عقد الوكالة باطل إذا قال لا يستوفيه إلا بمشهد منه، والثاني صحيح إذا قال يستوفيه بغيبة منه.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 47: إذا قتل واحد مثلا عشرة أنفس ثبت لكل واحد من أولياء المقتولين القود لا يتعلق حقه بحق غيره، فإن قتل بالأول سقط حق الباقين، فإن بادر واحد منهم بقتله سقط حق كل واحد من الباقين، وبه قال الشافعي إلا أنه قال: يسقط حق الباقين إلى بدل - وهو كمال الدية في ماله خاصة -، وقال أبو حنيفة: تتداخل حقوقهم من القصاص فليس لواحد منهم أن ينفرد بقتله بل يقتل بجماعتهم، فإن قتلوه فقد استوفوا حقوقهم، وإن بادر واحد بقتله فقد استوفى حقه وسقط حق الباقين لا إلى بدل.
وقال عثمان البتي: يقتل بجماعتهم فإذا قتل سقط من الديات واحدة وكان