الكل خمسين يمينا بالحصة من الدية، وهو الذي يقتضي مذهبنا.
فإن كان الدية بينهما نصفين كأنهما أخوان أو ابنان حلف كل واحد خمسا وعشرين يمينا، وإن كان له ابن وبنت حلف الابن ثلثي الخمسين، وجملته أربعة وثلاثون يمينا وتحلف المرأة سبعة عشر يمينا تكمل لأنها لا تتبعض والنقصان لا يجوز، وعلى هذا أبدا.
وإن حلف المدعي ثبت ما ادعاه، وإن نكل رددنا اليمين على المدعى عليه تغلظ أيضا لأن النبي عليه السلام قال للأنصار: أتبرئكم يهود بخمسين يمينا؟ فنقلها إلى جهتهم مغلظة.
فإذا ثبت أنها مغلظة، فإن كان المدعى عليه واحدا حلف خمسين يمينا وإن كانوا جماعة قال قوم: يحلف كل واحد خمسين يمينا، وقال آخرون: يحلف الكل خمسين يمينا، وهو مذهبنا، ولكن على عدد الرؤوس الذكر والأنثى فيه سواء، فإن كانوا خمسة حلف كل واحد عشرة أيمان، وإن كانوا خمسين حلف كل واحد يمينا واحدة.
والأقوى في المدعى عليه أن يحلف كل واحد خمسين يمينا وفي المدعي أن على الكل خمسين يمينا، والفرق بينهما أن كل واحد من المدعى عليهم ينفي عن نفسه ما ينفيه الواحد إذا انفرد وهو القود، فلهذا حلف كل واحد ما يحلف الواحد إذا انفرد، وليس كذلك المدعي لأن الكل سواء يثبتون ما يثبته الواحد إذا انفرد، هذا إذا كان هناك لوث وكانت جنبة المدعي أقوى.
فأما إن لم يكن لوث ولا شاهد، فاليمين في جنبة المدعى عليه ابتداء، لأن اليمين في الأصول في جنبة أقوى المتداعيين سببا، والأصل براءة ذمة المدعى عليه، فلهذا كان القول قوله وهل تكون اليمين مغلظة أم لا؟ قال قوم: تكون مغلظة، وقال آخرون: لا تغلظ وهو مذهبنا.
فمن قال: لا يغلظ، كانت كالدعوى في الأموال إن كان المدعى عليه واحدا حلف يمينا واحدة، وإن كانوا جماعة حلف كل واحد يمينا واحدة، وإن حلفوا