حر، ويكون للسيد منها أقل الأمرين أرش الجناية أو الدية، فإن كان أرش الجناية أقل فليس له إلا أرشها، وما زاد عليها زاد حال الحرية، وحال الحرية الحق لغيره، وإن كان أرش الجناية أكثر من الدية فله كمال الدية، لأن الحرية نقص لها، فكان له الدية وحده، فكل موضع كان له وحده فالقسامة عليه وحده، وكل موضع اشترك في البدل هو والوارث فالقسامة عليه وعلى الوارث بالحصة.
إذا قطع الطرف أو جرح الرجل وهناك لوث فلا قسامة، ويكون الناظر عن نفسه المجروح، وعندنا في الأطراف قسامة على ما سنبينه.
إذا قتل ولد الرجل وهناك لوث ثبت لوالده القسامة، فإن أقسم فلا كلام، وإن ارتد والده قبل أن يقسم فالأولى ألا يمكنه الإمام من القسامة وهو مرتد كيلا يقدم على يمين كاذبة، فإن من أقدم على الردة أقدم على اليمين الكاذبة، ثم ينظر فيه، فإن عاد إلى الإسلام أقسم، وإن مات في الردة بطلت القسامة لأن ماله ينقل إلى بيت المال ولا يقوم غيره فيها مقامه، لأنه لا يورث عنه.
وعندنا أنه يرثه المسلمون من أهله فإن كان من يرثه يقوم مقامه في الولاية عن المقتول كان له أن يقسم فإن لم يكن له وارث أصلا سقطت القسامة، ومتى خالف في حال الردة وأقسم وقعت موقعها عندنا لعموم الأخبار.
وقال شاذ منهم: لا يقع موقعها، لأنه ليس من أهل القسامة وهذا غلط لأن هذا من أنواع الاكتساب، والمرتد لا يمنع من الاكتساب للمال في مهلة الاستنابة، فإذا أقسم تثبت الدية بالقسامة ووقفت، فإن عاد إلى الإسلام فهي له، وإن مات، أو قتل في ردته كان فيئا عندهم، وعندنا لورثته، فإن لم يكن فللإمام، هذا إذا ارتد بعد موت ولده.
فأما إن ارتد قبل موت ولده وهناك وارث فلا قسامة له، فإن لم يكن له قسامة فكأنه ميت، وتكون القسامة لمن هو وارثه لو لم يكن له أن يقسم، ويستحق الدية، فإن عاد والداه إلى الإسلام بعد هذا فلا حق له فيها ولا قسامة، لأن الميراث إذا سقط عن الأقرب باختلاف الدين لم يعد إليه، والذي يقتضي مذهبنا أنه إن عاد