عليه بشرط أن يضمن له نصيبه من الدية، وإن كان الولي واحدا مولى عليه لجنون وله أب أو جد لم يكن لأحد أن يستوفى له حتى يبلغ سواء كان القصاص في الطرف أو في النفس، أو يموت فيقوم وارثه مقامه.
وقال الشافعي: إذا كانوا جماعة بعضهم مولى عليه لم يكن للكبير العاقل أن يستوفي حقه ولا حق الصغير بل يصبر حتى يبلغ الطفل، ويفيق المجنون أو يموت فيقوم وارثه مقامه، وبه قال أبو يوسف وعمر بن عبد العزيز، وإن كان الوارث واحدا مولى عليه لم يكن لأبيه ولا لجده أن يستوفى له بل يصبر حتى يبلغ - مثل ما قلناه - سواء كان القصاص في الطرف أو في النفس.
وقال أبو حنيفة: إن كان بعضهم كبارا وبعضهم صغارا فللكبير أن يستوفي القصاص في حقه وحق الصغير، حتى قال: إن قتل الزوج وله أطفال كان للزوجة أن تستوفى حقها وحق الأطفال، وإن قتلت ولها أطفال كان لزوجها أن يستوفي حقه وحق الأطفال، قال أبو يوسف: قلت لأبي حنيفة: كيف يستوفيه بعضهم وهو بينهم؟ قال: لأن الحسن بن علي قتل عبد الرحمان بن ملجم وهو بعضهم والحق لجماعتهم، فقلت له: ذاك لأن له الولاية بالإمامة.
وإن كان الوارث واحدا طفلا كان لوالده أن يستوفيه له طرفا كان أو نفسا.
وإن كان الولي الوصي كان له ذلك في الطرف، والقياس أن له ذلك في النفس لكنا منعناه استحبابا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله: فقد جعلنا لوليه سلطانا، والكبير ولي وجب أن يكون له السلطان، وإنما قلناه أنه يضمن لأن حق الغير يتعلق به فلا يجوز أن يبطل حق الغير.
مسألة 44: إذا وجب القصاص لابنين فعفاه أحدهما عن القصاص سقط حقه ولم يسقط حق أخيه إذا رد على أولياء المعفو عنه نصف الدية، وقال الشافعي: يسقط حقهما لأن القصاص لا يبعض وكان لأخيه نصف الدية.