ولا الأخوات من قبل الأب وإنما يرثها بعد الوالدين والأولاد الإخوة من الأب والأم والأب أو العمومة، فإن لم يكن واحد منهم وكان هناك مولى كانت الدية له، فإن لم يكن هناك مولى كان ميراثه للإمام والزوج والزوجة يرثان من الدية، وكل من يرث الدية يرث القصاص إلا الزوج والزوجة فإنه ليس لهما من القصاص شئ على حال.
وقال الشافعي: الدية يرثها جميع ورثته، وكل من ورث تركة من المال يرث الدية الذكور والإناث وسواء كان الميراث بنسب أو سبب هو الزوجية أو ولاء العقل موروث كالمال، فكل من يرث الدية يرث القصاص، وكل من يرث القصاص يرث الدية، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.
وقال مالك: يرثه العصبات من الرجال دون النساء، فلا يرثنه فإن عفوا على مال كان المال لمن يرث الدية من الرجال، وقال ابن أبي ليلى: يرثه ذوو الأنساب من الرجال والنساء، ولا يرثه ذو سبب وهو الزوجية، قال: لأن الزوجية تزول بالوفاة وهذا يورث للتشفي، ولا تشفي بعد زوال الزوجية.
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 42: إذا كان أولياء المقتول جماعة لا يولي على مثلهم جاز لواحد منهم أن يستوفي القصاص وإن لم يحضر شركاؤه سواء كانوا في البلد أو كانوا غائبين بشرط أن يضمن لمن لم يحضر نصيبه من الدية، وقال جميع الفقهاء: ليس له ذلك حتى يستأذنه إن كان حاضرا أو يقدم إن كان غائبا.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، وهذا ولي فيجب أن يكون له السلطان.
مسألة 43: إذا كان بعض الأولياء رشيدا لا يولي عليه وبعضهم يولي عليه لصغر أو جنون، كان للكبير أن يستوفي القصاص في حق نفسه دون حق المولى