دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم لأنهم ما رووا خلافا لما بيناه، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: يقتل القاتل ويصبر الصابر، قال أبو عبيدة:
معناه يحبس الحابس فإن المصبور " المحبوس ".
مسألة 37: إذا كان معهم ردءا ينظر لهم فإنه تسمل عينه ولا يجب عليه القتل، وقال أبو حنيفة: يجب على الردء القتل دون الممسك، وقال مالك: يجب على الممسك دون الردء على ما حكيناه، وقال الشافعي: لا يجب القود إلا على المباشر دون الممسك والردء.
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 38: إذا جنى على عين غيره فبخسها وقلع حدقته كان للمجني عليه أن يقتص منه لكنه يتولى بنفسه لأنه لا يدري كيف يستوي، فربما فعل أكثر مما يجب بلا خلاف، وله أن يوكل فإذا وكل كان للوكيل أن يقتص منه بأي شئ يمكن ذلك سواء كان ذلك بإصبعه أو حديدة، وإن أذهب ضوءها ولم يجن على العين شيئا فإنه يبل قطن ويترك على الأشفار، ويقرب مرآة محماة بالنار إلى عينه فإن الناظر يذوب وتبقى العين صحيحة.
وللشافعي في الوكيل قولان: أحدهما أن له أن يقتص بإصبعه، والثاني ليس له أن يقتص إلا بحديدة، وأما إذا ذهب ضوؤها فله أن يفعل به مثل ما فعل به، فإن أذهب وإلا فإن أمكن إذهاب الضوء بدواء استعمل، فإن لم يمكن قرب إليها حديدة محماة حتى يذهب بصره، فإن لم يذهب وخيف أن تذهب الحدقة ترك وأخذت الدية دية العين لئلا يأخذ أكثر من حقه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 39: روى أصحابنا أن عمد الصبي والمجنون وخطأهما سواء فعلى