هذا يسقط القود عنهما والدية على العاقلة مخففة، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر أن الدية في قتلهما دية العمد المحض معجلة حالة في مالهما، وقال في المجنون: إذا سرق شيئا فهو كالسكران والسكران كالصاحي.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ولأن الأصل براءة الذمة، وما ذكرناه مجمع على وجوبه، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة، أحدهم الصبي حتى يبلغ.
مسألة 40: القتل العمد يوجب القود فقط فإن اختار الولي القصاص فعل، وإن اختار العفو فعل وسقط حقه من القصاص، ولا يثبت له الدية على القاتل إلا برضاه، وإنما يثبت المال على القاتل إذا اصطلحوا على مال قليلا كان أو كثيرا، فأما ثبوت الدية عليه بغير رضاه، فلا، وبه قال أبو حنيفة ومالك.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: أن موجب القتل أصلان: القود أو الدية، وهو اختيار أبي حامد.
والقول الثاني: موجبه القود فقط، والولي بالخيار بين أن يقتله أو يعفو، فإن قتل فلا كلام، وإن عفا على مال سقط القود وتثبت الدية بدلا عن القود، فتكون الدية على هذا بدلا عن بدل، وعلى القولين معا تثبت الدية بالعفو سواء رضي الجاني بذلك أو سخط، وبه قال في التابعين سعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء، وفي الفقهاء أحمد وإسحاق.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: النفس بالنفس، وقال عز وجل: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، فمن جعله أكثر من ذلك فقد ترك الآية.
مسألة 41: الدية يرثها الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا " للذكر مثل حظ الأنثيين " وكذلك الوالدان، ولا يرث الإخوة والأخوات من قبل الأم منها شيئا