مسألة 31: إذا جعل السم في طعام نفسه وقربه إلى الغير ولم يعلمه أنه مسموم فأكله فعليه القود، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني لا قود عليه بل عليه الدية.
دليلنا: أنه كالقاتل له لأنه عرضه لأكل الطعام وألجأه إليه بالإباحة لأكله ولم يعلمه، ألا ترى أنه لو أعلمه أن فيه السم لم يختر شربه ولا أكله.
مسألة 32: إذا جعل السم في طعام غيره وجعله في بيت مالكه فدخل المالك بيته فوجد طعامه فأكله، فعلى الجاعل القود، وللشافعي فيه قولان:
أحدهما لا ضمان عليه قولا واحدا، والثاني أن الحكم فيها كما لو جعله في طعام نفسه وقدمه إليه، وهو على قولين على ما مضى.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 33: إذا قتل مرتد نصرانيا له ذمة ببذل جزية أو عهد، فإن رجع إلى الإسلام فإنه لا يقاد به، وإن لم يرجع فإنه يقاد به، وللشافعي فيه قولان: أحدهما عليه القود على كل حال، وهو اختيار الشافعي والمزني، والثاني لا قود عليه، وهو اختيار أبي حامد، سواء رجع إلى الإسلام أو أقام على الكفر.
دليلنا: على أنه لا يقتل إذا رجع: قوله: لا يقتل مسلم بكافر، ولم يفصل.
ودليلنا: على أنه يقتل إذا لم يرجع: قوله تعالى: النفس بالنفس، وقوله:
الحر بالحر، ولم يفصل، وقوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، وهذا قتل مظلوما.
مسألة 34: إذا قتل نصراني مرتدا وجب عليه القود، وليس للشافعي فيه نص، ولأصحابه فيه ثلاثة أوجه: قال أبو إسحاق: لا قود له ولا دية، ومنهم من قال: عليه القود فإن عفا فعليه الدية، وقال أبو الطيب بن سلمة: عليه القود فإن عفا