وقال الشافعي: أولياؤه مخيرون بين العفو عنهم ويأخذون من كل واحد منهم بمقدار ما يصيبه من الدية، وبين أن يقتلوا واحدا منهم ويعفوا عن الباقين ويأخذوا منهم بمقدار ما يصيبهم من الدية.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 16: إذا قطع رجل يد إنسان وآخر رجله وأوضحه الثالث فسرى إلى نفسه فهم قتلة فإن أراد ولي الدم قتلهم قتلهم وليس له أن يقتص منهم ثم يقتلهم.
وقال الشافعي: له أن يقطع قاطع اليد ويقتله، وكذلك يقطع رجل قاطع الرجل ويقتله وكذلك يوضح الذي أوضحه ويقتله.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 17: إذا اشترك جماعة في جرح يوجب القود على الواحد كقلع العين وقطع اليد ونحو ذلك فعليهم القود، وبه قال الشافعي وربيعة ومالك وأحمد وإسحاق، وقال الثوري وأبو حنيفة: لا يقطع الجماعة بالواحد.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: والعين بالعين، إلى قوله عز وجل: والجروح قصاص، ولم يفصل.
وروي أن رجلين شهدا عند علي عليه السلام على رجل بالسرقة فقطعه، ثم أتياه بآخر وقالا: هذا الذي سرق وأخطأنا على الأول، فرد شهادتهما على الثاني وأوجب عليهما دية يد، وقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما، وموضع الدلالة أنه أوجب القصاص بالجناية الحكمية فبأن يوجبه بالجناية المباشرة أولى.
مسألة 18: إذا ضربه بمثقل يقصد بمثله القتل غالبا كاللت والدبوس والخشبة الثقيلة والحجر الثقيل فعليه القود، وكذلك إذا قتله بكل ما يقصد به