والقول الثاني: على الملجئ وحده القود، وعلى المكره نصف الدية، فإن عفا عن الإمام فعليه نصف الدية، وعلى كل واحد منهما الكفارة.
ولا يختلف مذهبه أن الدية عليها نصفان، وعلى كل واحد منهما الكفارة، وإن على الإمام القود، وهل على المكره القود؟ على قولين.
وقال أبو حنيفة ومحمد: القود على المكره وحده ولا ضمان على المكره من قود ولا دية ولا كفارة، وقال أبو يوسف: لا قود على الإمام ولا على المكره، أما المكره فلأنه ملجأ، وأما الإمام فلأنه ما باشر القتل.
دليلنا: قوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، وهذا مقتول ظلما، وعليه إجماع الصحابة.
وروي أن رجلين شهدا عند علي عليه السلام على رجل بالسرقة فقطعه علي عليه السلام ثم أتياه بآخر وقالا: هذا الذي سرق وأخطأنا على الأول، فرد شهادتهما على الثاني، وقال: لو علمت أنكما تعمدتما على الأول لقطعتكما، فموضع الدلالة أنه عليه السلام قضى بالقصاص على من ألجأ الحاكم إلى القطع بالشهادة مع قدرة الحاكم على الامتناع من قتله بأن يعدل عن النظر، والمكره أغلظ حالا من الحاكم فإنه ملجأ إليه على وجه لا يمكنه إلا قتله خوفا على نفسه، فإذا كان على الشاهد القود فبأن يكون على المكره أولى وأحرى، وهذا دليل الشافعي وليس فيه دلالة لأنه قياس ونحن لا نقول به، ومعولنا على الآية قوله تعالى: الحر بالحر والأنثى بالأنثى، وعلى إجماع الفرقة.
وأيضا ما روى عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس، وهذا قتل نفسا بغير نفس فيجب أن يحل دمه.
مسألة 30: اختلفت روايات أصحابنا في أن السيد إذا أمر غلامه بقتل غيره فقتله على من يجب القود؟ فرووا في بعضها أن على السيد القود، وفي بعضها أن