لا شلل بها، فلا قود على القاطع، لأنا نعتبر التكافؤ في الأطراف، والشلاء لا تكافئ الصحيحة.
فإذا ثبت أنه لا قود عليه، فإن رضي الجاني أن يقطع يده بتلك اليد لم يجز قطعها بها، لأن القود إذا لم يجب في الأصل لم يجز استيفاؤه بالبدل، كالحر إذا قتل عبدا، ثم قال القاتل: قد رضيت أن يقتلني السيد به لم يجز قتله، وللمجني عليه القصاص في الأصابع الثلاث السليمة، وهو بالخيار بين العفو والاستيفاء.
فإن عفا عن القصاص أخذ في السليمة ثلاثين من الإبل، ويأخذ حكومة في الشلاوين يتبعهما ما تحتهما من الكف، وكذلك الأصابع الصحيحة يتبعها ما تحتها، وعندنا في الشلاوين ثلث ديتهما صحيحتين.
وإن اختار القصاص في السليمة كان له ذلك، فيأخذ ما ذكرناه في الشلاوين يتبعهما ما تحتهما، ويأخذ القصاص في السليمة، وقال قوم: يتبعها ما تحتها في القصاص كما يتبعها في الدية وقال بعضهم: لا يتبعها وهو الأقوى، فمن قال: الكف يتبع الأصابع في القصاص، فإذا قطع الأصابع فقد استوفى حقه، وإذا قيل: لا يتبع الأصابع في القصاص، كان للمجني عليه أخذ الحكومة فيما تحتها، وتلك الحكومة لا يبلغ بها دية إصبع واحدة.
إذا قطع يدا كاملة الأصابع ويده تنقص إصبعين، كان المجني عليه بالخيار بين القود والعفو على مال بغير رضا الجاني، بلا خلاف عندهم، وهذا أصل عليهم في ثبوت الدية بغير رضا الجاني، وعندنا لا تثبت الدية في موضع لا في النفس ولا في الأطراف إلا برضا الجاني.
فإذا كان بالخيار، فإن اختار العفو عفا وأخذ كمال الدية لأنه إنما يأخذ دية يده ويده كاملة، وإن اختار القصاص أخذ الموجود ودية المفقود، فيأخذ دية إصبعين عشرين من الإبل، وقال بعضهم: إن أخذ القصاص لم يكن له أخذ المال معه، وكذلك يقول إذا كان ذلك خلقة أو ذهبت بآفة من الله، وإن كان قد أخذ ديتها أو استحقها على غيره وجب عليه رد المال.