يحصل له إلا بالإبانة.
فأما إن قطع أذن رجل فلم يبنها بل تعلقت بجلده كان عليه القصاص لأنها قد انتهت إلى حد يمكن فيه المماثلة، وكذلك لو قطع يمين رجل فتعلقت بالجلدة كان له القصاص، لأنها قد انتهت إلى حد يمكن فيه المماثلة، فإذا ثبت هذا اقتص منه إلى الجلدة ثم يسأل أهل الطب فإن قالوا: المصلحة في تركها، تركت وإن قالوا: المصلحة في قطعها، قطعت.
[القصاص في الذكر] القصاص واجب في الذكر لقوله تعالى: والجروح قصاص، ولأن له حدا ينتهي إليه مثل اليد، فإذا ثبت ذلك، فإنا نقطع ذكر الشاب القوي بذكر الشاب وذكر الشيخ، سواء كان ممن ينتشر عليه أو لا ينتشر، وبذكر الصبي الذي يقوم عليه أو لا يقوم لصغره، للظاهر، والمراعي الاشتراك في الاسم الخاص، مع تمام الخلقة، والسلامة من الشلل، ويقطع ذكر الفحل القوي بذكر الخصي الذي سلت بيضتاه وبقى ذكره، وقال بعضهم: لا قود عليه لأنه لا منفعة فيه، والأول أقوى للظاهر.
وأما إن قطع ذكر أشل وبه شلل وهو الذي قد استرسل فلا ينتشر ولا يقوم ولا ينقبض ولا ينبسط، كالخرقة فلا قود بقطعه كاليد السليمة بالشلاء لا يقطع بها.
والأغلف يقطع بالمختون للآية.
إذا كان له خصيتان فقطعهما قاطع وللقاطع ذكر وهو فحل، فعلى القاطع القود للآية، وإن قطع إحديهما قال قوم: يسأل أهل الخبرة، فإن زعموا أن الباقية لا يخاف عليها في هذا الموضع قطعنا بها كما قلنا بالأصابع سواء، وإن زعموا أن الباقية لا يؤمن عليها ذهاب منافعها، فلا قود هاهنا، لأنه يفضى إلى أخذ عضوين بعضو واحد.