فإذا ثبت ذلك وفرضنا أنه قطعت الزائدة وحدها، لأنها أوضح، إذ لا فرق بين قطعها وحدها أو مع اليد، فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون لها شين بعد الاندمال أو لا شين لها.
فإن كان لها شين فالأرش عندنا على كل حال ثلث الإصبع الصحيحة، وعندهم أن يقال: هذا الحر لو كان عبدا فلا شين فيه كم كان قيمته؟ قالوا: مائة، وإذا كان به شين؟ قالوا: خمسة وتسعون، قلنا: فقد بان أن النقص نصف العشر من القيمة، فيؤخذ منه نصف عشر دية الحر وهذا أصل في التقويم، وهو أن العبد أصل للحر فيما لا مقدر فيه، والحر أصل للعبد فيما فيه مقدر.
وأما إن لم يكن لها شين بحال أو اندملت وأحدثت جمالا، فعندنا مثل ذلك لعموم الأخبار، وعندهم الحكم فيها وفي من شج في وجهه دون الموضحة فاندملت وأحدثت جمالا واحد. قال قوم: لا شئ له فيها، لأنه لا نقص هاهنا، وقال بعضهم: عليه الضمان، لأنه إصبع على كف مضمونة، فكانت مضمونة كالأصلية، وكيفية التقويم أن يقوم والدم جار، لأنه إن قوم بعد الاندمال لم يظهر هناك نقص، فإذا قوم والدم جار فلا بد من ظهور النقص.
قيل لهذا القائل: إذا قومته والدم جار أفضي إلى أن يوجب الأرش الكثير مع الشين اليسير، والأرش اليسير مع الشين الكثير، فإن هذا يوجب قدر حكومة، والدم جار، وقد يندمل مع يسير من الشين فأوجب الأرش الكثير مع الشين اليسير.
فقال: لا يمتنع هذا، لأنه قد يوضح موضحة واحدة من جبهته إلى قفاه فيكون فيها خمس من الإبل، وقد يوضح أربع مواضع في هذا السمت من رأسه فيوجب عشرين من الإبل، وهذه أقل شئ.
وحكي عن هذا القائل أنه قال: أقومه عند أقرب أحوال الاندمال، ولا أقومه والدم جار، وهذا أجود عندهم لأنه أقرب إلى الاندمال، ولا يؤدى إلى ما ألزم في الأول.