فالجاني له دية أنملة على صاحب الوسطى، وعليه دية أنملة لصاحب العليا، فيأخذ الجاني من صاحب الوسطى ويدفعها إلى صاحب العليا.
وقد روى أصحابنا في من قطع كفا لا أصابع لها أن للمقطوع قطع يد الجاني الكاملة إذا رد دية الأصابع، فعلى هذا إذا عفا صاحب العليا جاز لصاحب الوسطى أن يقتص منه ويرد دية الأنملة العليا على الذي عفي عنه.
فإن قطع العليا من سبابة رجل، والعليا والوسطى من سبابة آخر، وللقاطع ذلك من سبابته، فعليه القصاص لهما.
فإذا جاء معا قلنا لصاحب العليا: أنت بالخيار، فإن اختار العفو على مال فله ديتها، ولصاحب العليا والوسطى القصاص فيهما، وإن اختار صاحب العليا القصاص اقتص منهما، وكان لصاحب الوسطى الخيار، فإن اختار عفا وأخذ دية أنملتين، وإن اختار اقتص وأخذ دية أنملة واحدة.
فأما إن جاء صاحب العليا أولا فالحكم فيه كما لو جاءا معا وقد مضى.
وإن جاء صاحب الوسطى والعليا أولا قيل له: ليس لك القصاص لأن حق صاحب العليا أولا أسبق، فإما أن يعفو أو يصبر، فإن عفا أخذ دية أنملتين، وإن صبر فحضر صاحب العليا فالحكم فيه كما لو حضرا معا، ينظر ما يكون من صاحب العليا على ما فصلناه.
وإن كانت بحالها ولم يكن هكذا ولكن قطع الوسطى والعليا من رجل، والعليا من آخر، ففيها المسائل الثلاث أيضا، إن حضرا معا نظرت، فإن اقتص صاحب العليا والوسطى سقط قصاص صاحب العليا إلى دية أنملة، وإن عفا صاحب العليا والوسطى على مال فله دية أنملتين، ولصاحب العليا القصاص، وإن حضر صاحب العليا والوسطى أولا فالحكم كما لو حضرا معا وقد مضى، وإن حضر صاحب العليا أولا، قلنا: ليس لك القصاص لأن حق الآخر أسبق، فإن صبر وإلا عفا وأخذ الدية، فإن أخذ فلا كلام، وإن صبر حتى حضر الآخر فالحكم فيه كما لو حضرا معا، وإن بادر صاحب العليا فقطع العليا فقد أساء بالتقدم