ومنهم من قال: إذا شككنا في الزيادة أوجبنا أكثر الأمرين كما قلنا في من غصب عبدا فقطع يده، فإنا نوجب أكثر الأمرين من نصف قيمته أو ما نقص.
قال بعضهم: هذا غلط لأنه إذا غصبه فقطع يده فقد ضمنه باليد وبالجناية فأوجبنا عليه أكثر الأمرين، وهاهنا إنما ضمنه بالجناية فقط، فلهذا لم نوجب أكثر الأمرين، قال هذا.
ويمكن عندي أخذ القصاص فيما دون الموضحة، بأن يكون بالقرب من المتلاحمة موضحة، فيعرف قدر سمكها، فإذا عرف أنها نصف موضحة ووجدنا في رأس الشاج موضحة بالقرب في ذاك المكان فيعرف سمكها، فيعلم كم عمق نصف موضحة في رأسه، فيدخل الحديد بقدر ذلك ويشق قدر طولها وعرضها، وهذا مذهبنا.
فأما إن أخذ أرشها، ففيها مقدر عندنا، ولا يحتاج إلى تكلف ما قالوه من الحكومة.
قد ذكرنا أن القصاص يجري في الأطراف من المفاصل في اليدين، والرجلين، والأذنين، والعينين، والأنف، والأسنان، واللسان، والذكر لقوله:
النفس بالنفس والعين بالعين... الآية، فنص على ما نص، ونبه على اليدين والرجلين إذا كان لها حد ينتهي إليه أمكن اعتباره بغير زيادة.
وإنما يجب بثلاثة شروط: الاتفاق في الحرية، والسلامة، والاشتراك في الاسم الخاص، يمين بيمين، ويسار بيسار، ولا يعتبر القدر والمساحة بل تؤخذ اليد الغليظة السمينة باليد الدقيقة الهزيلة الضعيفة، لظاهر الآية.
ولما تقدم من أن اعتبار المساحة يؤدى إلى سقوط القصاص، لتعذر الاتفاق بين الأيادي على صورة واحدة كبرا وصغرا فإذا ثبت ذلك، ففي اليد أربع مسائل:
إحداها: قطع يده من مفصل الكوع، فيقطع بها يده من مفصل الكوع، ويكون المجني عليه بالخيار بين أخذ القصاص والعفو على مال، وإذا عفا، كان