فإذا قيل يستفاد أخذ ولا كلام، وإذا قيل: لا قود، أو قيل: له القود فعفا على مال فله نصف الدية، لأن كل عضوين فيهما الدية ففي كل واحد منهما نصف الدية كاليدين والرجلين، وروى أصحابنا أن في اليسرى ثلثي الدية لأن منها يكون الولد.
إذا قطع طرف الرجل ثم اختلفا فقال الجاني: كان أشل، فلا قود على ولا دية وإنما على حكومة، عندهم وعندنا ثلث ديته صحيحا، وقال المجني عليه: بل كان صحيحا سليما فعليك القود، فإذا عفوت فلي الدية، لم يخل الطرف من أحد أمرين: إما أن يكون من الأعضاء الظاهرة كاليدين والرجلين والعينين والأنف والأذنين، أو من الباطنة كالذكر والخصيتين ونحو ذلك مما لا يظهر.
فإن كان في الظاهر، قال قوم: القول قول الجاني إلا أن يقيم عليه البينة، وإن كان من الباطن فالقول قول المجني عليه، لأنه مغيب عن أبصار الناس ولا يجوز كشفه لهم.
فالتفريع على هذه الطريقة أن نقول: هذا إذا لم يسلم الجاني أن هذا العضو الظاهر كان سليما في الأصل، فالقول قوله على ما قلناه، فأما إن سلم الجاني أن هذا العضو الظاهر كان صحيحا في الأصل لكنه كان أشل حين القطع، فعلى هذا قال قوم: القول قول المجني عليه، وهو الصحيح عندنا وعندهم، لأنه سلم الجاني سلامة العضو وادعى حدوث الشلل فيما بعد فعليه البينة، وقال آخرون: القول قول الجاني أيضا.
فأما إن منع الجاني من سلامة العضو وهي المسألة الأولى، فقد قلنا: القول قول الجاني إلا أن يقيم المجني عليه البينة، فإن أقام البينة فأي بينة تقبل منه؟
فمن قال: القول قول الجاني مع تسليم السلامة لم يقبل من المجني عليه البينة، حتى يشهد بأن العضو كان سليما حين الجناية، لأن الجاني قد سلم السلامة في الأصل، وإنما يدعي الشلل حين الجناية.
ومن قال: القول قول المجني عليه، إذا سلم الجاني سلامة العضو، فالمجني