واستوفى حقه، ولصاحب الوسطى والعليا أن يقتص الوسطى ويأخذ دية العليا أو يعفو على مال، ويأخذ دية أنملتين.
إذا قطع يمين رجل، فإن كان للقاطع يمين قطعت بها، وإن لم يكن له يمين وله يسار لم يقطع يسار بيمين، وهكذا لو قطع يسار رجل، فإن كان له يسار قطعت بها، وإن لم يكن له يسار لم يقطع يمينه بها، فلا تقطع يمنى بيسرى، ولا يسرى بيمنى عند جميعهم.
وقال شريك: أقطع اليمنى باليمنى، فإن لم يكن يمنى قطعت اليسرى، وأقطع اليسرى باليسرى، فإن لم يكن قطعت اليمنى، وهو مذهبنا.
إذا قطع أذن رجل فأبانها ثم ألصقها المجني عليه في الحال فالتصقت، كان على الجاني القصاص لأن القصاص عليه بالإبانة وقد أبانها، فإن قال الجاني:
أزيلوا أذنه ثم اقتصوا مني، قال قوم: تزال لأنه ألصق بنفسه ميتة، فإزالتها إلى الحاكم والإمام، فإذا ثبت هذا وقطع بها أذن الجاني ثم ألصقها الجاني فالتصقت فقد وقع القصاص موقعه، لأن القصاص بالإبانة وقد أبينت.
فإن قال المجني عليه: قد التصق أذنه بعد أن أبنتها أزيلوها عنه، روى أصحابنا أنها تزال ولم يعللوا، وقال من تقدم: إنها تزال لما تقدم لأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا يستقيم أيضا على مذهبنا.
فأما الصلاة في هذه الإذن الملتصقة فلا تصح عندهم، لأنه حامل نجاسة في غير موضعها لغير ضرورة، فلم تصح بها الصلاة، وهكذا يقتضيه مذهبنا، وهكذا قالوا إذا جبر عظمه بعظم ميتة، فإن لم يخف عليه التلف أزيل عنه، فإن لم يفعل لم يصح صلاته، وإن خاف التلف أقر عليه لأن النجاسة تزول حكمها، وعندنا:
الصلاة تصح في هذه، لأن العظم لا ينجس عندنا بالموت إلا إذا كان عظم ما هو نجس العين من الكلب والخنزير.
فإن قطع النصف من أذن الجاني قصاصا فألصقها فالتصقت كان للمجني عليه إبانتها بعد الاندمال، فيقطع الأصل والذي اندمل منها، لأن القصاص لا