منهم من قال: يأخذ أرش الكف، ومنهم من قال: يتبع الكف، والأول أقوى.
وإن كانت الزائدة ملتصقة بإحدى الأصابع، كان المجني عليه بالخيار بين أن يعفو فيأخذ دية كاملة، وبين أن يقتص فيأخذ أربع أصابع قودا، وهل يتبعها ما تحتها؟ على ما مضى من الوجهين، وليس له أخذ الخامسة لأنها ملتصقة بالزيادة، فمتى فتق ما بينهما أدخل الألم على الزائدة التي لا حق له فيها، فلهذا لم يكن له أخذها قصاصا، وله ديتها عشر من الإبل، ويتبعها ما تحتها في الدية وجها واحدا.
وإن كانت الزائدة نابتة على إصبع نظرت: فإن كانت نابتة على الأنملة العليا، فالحكم فيه كما لو كانت الزائدة ملتصقة، وقد مضى، وإن كانت نابتة على الأنملة الثانية كان له القصاص في ثلاث أصابع وفي الأنملة العليا، ودية الأنملتين الباقيتين، وإن كانت نابتة على السفلى، كان له القصاص في أربع أصابع والأنملتين العليا والوسطى ودية الأنملة السفلى التي عليها الإصبع الزائدة يتبعها ما تحتها في الدية، وأما الكف التي تحت الأصابع فعلى ما مضى من الوجهين.
وجملته أن كل إصبع أخذت قصاصا من أصلها ففي المحل الذي كانت عليه من الكف وجهان، وكل موضع أخذنا الدية في إصبع أو أنملة منها، كان ما تحتها من الكف تبعا لها وجها واحدا.
قد مضى الكلام إذا كانت يد القاطع أكمل من يد المجني عليه، فأما إن كانت يد القاطع ذات خمس أصابع، ويد المقطوع ذات ست أصابع، فللمقطوع القصاص لأنا نأخذ ناقصا بكامل، ويكون بالخيار بين العفو والاستيفاء، فإن عفا على مال ثبت له دية كاملة وحكومة في الإصبع الزائدة، وإن اختار القصاص اقتص وكان له حكومة في الإصبع الزائدة، فلا يبلغ تلك الحكومة دية إصبع أصلية بحال، لأنا لا نأخذ في الخلقة الزائدة ما نأخذ في الأصلية.