الإصبع، كان عليه القصاص، لأنهما قد تساويا، وإن لم يكن له مثلها أخذنا القصاص في الموجودة وحكومة في المفقودة، وإن كانت أنملة القاطع لها طرفان، والمقطوعة لها طرف واحد فلا قصاص على الجاني، لأنا لا نأخذ زائدة بناقصة، وله دية أنملة ثلث دية إصبع ثلاث من الإبل وثلث.
إذا قطع الأنملة العليا من سبابة رجل ثم قطع الأنملة الوسطى من سبابة آخر لم يكن له العليا، والجاني له الأعليان معا، وجب القصاص عليه في أنملتيه لهما، ثم ينظر فيه فإن جاءا معا قطعنا العليا لصاحب العليا، ثم الوسطى لصاحب الوسطى، وإن جاء صاحب العليا أولا قطعنا له العليا فإن جاء صاحب الوسطى قطعنا له الوسطى.
فأما إن جاء صاحب الوسطى أولا قلنا: لا قصاص لك في الوسطى الآن، لأن عليه عليا، فلا نأخذ أعليين بواحدة، وأنت بالخيار بين العفو عن الوسطى وأخذ الدية، وبين أن تصبر حتى تنظر ما يكون من صاحب العليا.
ثم ينظر، فإن عفا أخذ الدية، وإن صبر نظرت فإن حضر صاحب العليا فأخذ القصاص فيها، كان لصاحب الوسطى أخذ القصاص في الوسطى، فإن حضر وعفا ولم يقتص العليا، قيل لصاحب الوسطى: أنت بالخيار بين العفو على مال فتأخذ دية أنملة، وبين أن تصبر فلعل العليا من الجاني تذهب فيما بعد ثم تستوفى الوسطى منه، هذا قولهم.
وكذلك قالوا في من قطع كفا لرجل لا أصابع عليها، وكف القاطع لها أصابع قيل له: ليس لك القصاص في كفه، وإن اختار أخذت الحكومة، وإلا فاصبر حتى لعل أصابع القاطع تذهب قصاصا أو لغيره، ويبقى له كف لا أصابع لها، فتأخذها قصاصا، فإن صبر فلا كلام، وإن بادر فأخذ الوسطى والعليا معا من الجاني قبل عفو صاحب العليا، قلنا له: قد أخذت زيادة أنملة لا حق لك فيها، وليس لك مثلها فعليك ديتها، وسقط قصاص العليا لفوات محلها، ووجبت له الدية على الجاني.