وأما إن قطع يدا تامة كاملة سليمة وفي يده إصبعان شلاوان، فالمجني عليه بالخيار بين القصاص والعفو، فإن اختار العفو أخذ دية كاملة، وإن اختار القصاص أخذ التي فيها إصبعان شلاوان، ولا شئ له سوى ذلك.
والفصل بينهما أنها إذا كانت ناقصة إصبعين فهناك فقد منفعة ونقصان عدد، فلهذا أخذ معها دية المفقود، وليس كذلك هاهنا، لأن هاهنا فقد منفعة وكمال عدد وجمال، فلهذا لم يأخذ مع القصاص شيئا كمن رضي أن يقتل العبد بالحر، والكافر بالمسلم، فإنه يأخذه قصاصا ولا شئ له، كذلك هاهنا.
إذا كانت له إصبع زائدة فقطع يدا نظرت: فإن كانت مثل يده في الزيادة، وكانت الزيادة من المقطوع في محل الزائدة من القاطع، مثل أن كانت مع الخنصرين منهما أو مع الإبهامين منهما قطعنا يده بيده، لأنهما في الخلقة سواء وفي الزيادة.
وإن كانت المقطوعة ذات خمس أصابع وللقاطع إصبع زائدة، لم يخل الزيادة من أحد أمرين: إما أن يكون على ساعد القاطع أو على كفه، فإن كانت على ساعد القاطع مثل أن كانت على آخر الذراع منه عند الكوع أو أعلى منه، قطعنا يده بتلك لأنا نأخذ له مثل يده، والزيادة تسلم للقاطع، وإن كانت الزيادة على كف القاطع لم يقطع يده بيده، لأنها تزيد إصبعا فلا يقطعها بما هي ناقصة إصبع، كما لو كانت يده ذات خمس أصابع والمقطوعة أربع أصابع، فإذا تقرر أنا لا نقطع التي فيها إصبع زائدة بتلك، لم تخل الزائدة من ثلاثة أحوال: إما أن تكون منفردة كإحدى الأصابع، أو ملتصقة بواحدة منها، أو يكون على إصبع من الأصابع.
فإن كانت منفردة كإحدى الأصابع مثل أن كانت إلى جنب الخنصر أو الإبهام، كان المجني عليه بالخيار بين أن يعفو فيأخذ دية كاملة، وبين أن يقتص فيأخذ خمس أصابع قصاصا ويترك الزائدة لا يأخذها ولا يأخذ الكف، وهل يتبع الكف الأصابع في القصاص فلا يأخذ لأجل تركها حكومة؟ على ما مضى،