آخران في غير ملكه، ولو جنى عليه جان في ملكه وآخران في غير ملكه ثم مات عبدا مثل أن باعه السيد بعد جناية الأول فجنى الآخران عليه في ملك المشتري ثم مات كان عليهم قيمته على كل واحد ثلثها، وهكذا لو جنى عليه الأول ثم ارتد ثم جنى عليه آخران وهو مرتد ثم مات كان على الجاني قبل الردة ثلث قيمته ثبت أن على الجاني حال الرق ثلث قيمته إذا مات بعد العتق.
مسألة 28: الإمام عندنا لا يأمر بقتل من لا يجب قتله لأنه معصوم لكن يجوز ذلك في الأمير، فمتى أمر غيره بقتل من لا يجب قتله وعلم المأمور ذلك فقتله فإن القود على القاتل بلا خلاف، وإن لم يعلم أن قتله واجب إلا أنه اعتقد أن الإمام لا يأمر بقتل من لا يجب قتله فقتله، قال الشافعي: لا قود على القاتل والقود على الإمام، والذي يقتضيه مذهبنا أن هذا المأمور إن كان له طريق إلى العلم بأن قتله محرم فأقدم عليه من غير توصل إليه فإن عليه القود، وإن لم يكن من أهل ذلك فلا شئ عليه، وعلى الآمر القود.
دليلنا: أنه إذا كان متمكنا من العلم بذلك فلم يفعل فقد أتى من قبل نفسه، وباشر قتلا لم يجز له فوجب عليه القود، وإذا لم يكن متمكنا فلا قود عليه بلا خلاف، وأن القود على الآمر.
مسألة 29: إذا أكره الأمير غيره على قتل من لا يجب قتله فقال له: إن قتلته وإلا قتلتك، لم يحل له قتله بلا خلاف، فإن خالف وقتل فإن القود على المباشر دون الملجئ، وفرض الفقهاء ذلك في الإمام والمتغلب مثل الخوارج وغيرهم، والخلاف في الإمام والأمير واحد.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: يجب عليهما القود كأنهما باشرا قتله معا، وبه قال زفر قال: وإن عفا الأولياء فعلى كل واحد منهما نصف الدية والكفارة.