ذهب إليه في الصحابة عبد الله بن الزبير ومعاذ، وفي التابعين ابن سيرين والزهري.
وذهبت طائفة إلى أن الجماعة لا تقتل بالواحد ولا واحد منهم، ذهب إليه ربيعة بن أبي عبد الرحمان وأهل الظاهر داود وأصحابه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب، ومعناه أنه إذا علم أنه إذا قتل قتل ولا يقتل فيبقي الحياة، فلو كانت الشركة تسقط القصاص لبطل حفظ الدم بالقصاص لأن كل من أراد قتل غيره شاركه آخر في قتله فبطل القصاص.
وقال الله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، ومن قتله ألف أو واحد فقتل مظلوما فوجب أن يكون لوليه سلطان في القود به، وروى أبو شريح الكعبي أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتل من هذيل وأنا والله عاقلته فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين، إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية، ولم يفصل بين الواحدة والجماعة وهو إجماع الصحابة، وروي عن علي عليه السلام وعمر وابن عباس والمغيرة.
وروى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفرا خمسا أو سبعا برجل قتلوه قتل غيلة، وقال عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا.
وروي عن علي عليه السلام أنه قتل ثلاثة قتلوا واحدا، وعن المغيرة بن شعبة أنه قتل سبعة بواحد، وعن ابن عباس أنه إذا قتل جماعة واحدا قتلوا به ولو كانوا مائة.
مسألة 15: إذا ثبت أنه يقتل الجماعة بالواحد فأولياء المقتول مخيرون بين العفو عنهم، وبين أن يقتلوا الجميع ويردوا فاضل الدية، وبين أن يقتلوا واحدا ويرد الباقون بحصتهم من الدية على أولياء المقاد منه.