العبد لا يدرى كم هي، ولا يتفقان أبدا في الدية والقيمة عنده، ولا يقطع عبد بعبد لأن القيمة لا تتفقان فيهما حقيقة وإنما هو تقريب، فعنده أن أطراف العبد لا تؤخذ قودا بحال، فقد أمن العبد أن يؤخذ أطرافه قودا، والكلام معه في فصلين: هل يجري القصاص بين الرجل والمرأة في ما دون النفس؟ وهل يجب القصاص على العبد فيما دون النفس أم لا؟
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا قوله تعالى: والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، ولم يفصل.
مسألة 14: إذا قتل جماعة واحدا قتلوا به أجمعين بشرطين:
أحدهما: أن يكون كل واحد منهم مكافئا له، أعني إذا انفرد كل واحد منهم بقتله قتل وهو أن لا يكون فيهم مسلم مشارك الكفار في قتل كافر ولا والد شارك غيره في قتل ولده.
والثاني: أن يكون جناية كل واحد منهم لو انفرد بها كان منها التلف، فإذا حصل هذا في الحياة والجناية قتلوا كلهم به، وبه قال في الصحابة علي عليه السلام وعمر بن الخطاب والمغيرة بن شعبة وابن عباس وفي التابعين سعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء وفي الفقهاء مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق إلا أن عندنا أنهم لا يقتلون بواحد إلا إذا رد أولياؤه ما زاد على دية صاحبهم، ومتى أراد أولياء المقتول قتل كل واحد منهم كان لهم ذلك ورد الباقون على أولياء هذا المقاد منه ما يزيد على حصة صاحبهم، ولم يعتبر ذلك أحد من الفقهاء.
وقال محمد بن الحسن: القياس أن لا يقتل جماعة بواحد ولا تقطع أيدي بيد، إلا أنا تركنا القياس في القتال للأثر، وتركنا الأثر في القطع على القياس.
وذهبت طائفة إلى أن الجماعة لا تقتل بالواحد لكن ولي المقتول يقتل منهم واحدا ويسقط من الدية بحصته ويأخذ من الباقين الباقي من الدية على عدد الجناة،