لأنه أقل ما يأخذ حكومته، فإنها دون ذكر الرجل وأنثييه.
إذا قتل عمدا محضا ما الذي يجب عليه؟
قال قوم: القتل أوجب أحد شيئين، القود أو الدية، فكل واحد منهما أصل في نفسه، فإن اختار أحدهما ثبت وسقط الآخر وإن عفا عن أحدهما سقط الآخر فعلى هذا موجب القتل القود أو الدية.
وقال آخرون: القتل أوجب القود فقط، والولي بالخيار بين أن يقتل أو يعفو، فإن قتل فلا كلام، وإن عفا على مال سقط القود، وثبتت الدية، بدلا عن القود، فتكون الدية على هذا بدلا عن بدل وعلى المذهبين معا تثبت الدية بالعفو سواء رضي الجاني ذلك أو لم يرض، وفيه خلاف.
والذي نص أصحابنا عليه واقتضته أخبارهم أن القتل يوجب القود، والولي بالخيار بين أن يقتل أو يعفو، فإن قتل فلا كلام، وإن عفا لم تثبت الدية إلا برضا الجاني، وإن بذل القود ولم يقبل الدية لم يكن للولي عليه غيره، فإن طلب الولي الدية وبذلها الجاني، كانت فيه الدية مقدرة على ما نذكره في الديات، فإن لم يرض بها الولي جاز أن يفادي نفسه بالزيادة عليها على ما يتراضيان عليه.
وإذا قلنا: إن القتل يوجب القتل فقط، فإن عفا عن الدية لم يسقط، لأنه عفا عما لم يجب له كما لو عفا عن الشفعة قبل البيع، وإن عفا عن القود، فإما أن يعفو على مال أو على غير مال أو يطلق، فإن عفا على مال ثبت المال، وإن عفا على غير مال سقط القود ولم يجب المال، وإن أطلق قال قوم: يسقط القود إلى غير مال، وهو الذي يقتضيه مذهبنا، لأن الذي وجب له هو القود، فإذا عفا عنه فقد عفا عن كل ما وجب له، ومنهم من قال: يجب المال بمجرد العفو.
ومن قال: يوجب أحد شيئين، القود أو الدية، فالكلام في فصلين: إذا اختار وإذا عفا.
فإن اختار الدية تعينت وسقط القود لأنه إذا كان مخيرا فيهما فإذا اختار أحدهما تعين وسقط الآخر، فإن أراد العدول بعد هذا إلى القود لم يكن له، لأنه