إن هذا الشئ ما هو بأرضنا، عزمت عليك لتخبرني، فقال أبو موسى الأشعري:
كتب إلى في ذلك معاوية، فقال على: أنا أبو حسن وفي بعضها القود إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته.
وروى الشعبي قال: غزا معنا رجل فاستخلف أخاه على امرأته فاتته امرأة فقالت له: هل لك في امرأة أخيك عندها رجل يحدثها؟ فنصب السلم فعلا على السطح فإذا هي تنتف له دجاجة وهو يرتجز ويقول:
وأشعث غرة الإسلام مني خلوت بعرسه ليل التمام أبيت على ترائبها ويمشي على جرداء لا حقة الحزام كأن مواضع الربلات منها قيام ينظرون إلى قيام قال: فنزل فقتله ورمى بجيفته إلى الطريق، فبلغ ذلك عمر فقال: أنشد الله عبدا عنده علم هذا القتيل إلا أخبرني، فقام الرجل فأخبره بما كان فأهدر عمر دمه، وقال: أبعده الله، وأسحقه الله، قالوا: إنما أهدر دمه لأنه علم صحته.
إذا أمسك رجلا فجاء آخر فقتله، فعلى القاتل القود بلا خلاف، وأما الممسك فإن كان مازحا متلاعبا فلا شئ عليه، وإن كان أمسكه للقتل أو ليضربه ولم يعلم أنه يقتله فقد عصى ربه.
وروى أصحابنا أنه يحبس حتى يموت، وقال بعضهم: يعزر ولا شئ عليه غيره وقال بعضهم: إن كان مازحا عزر، وإن كان للقتل فعليهما القود.
وأما الرائي فلا يجب عليه القود عندنا وعند جماعة، وروى أصحابنا أنه تسمل عينه، وقال قوم: يجب عليه القتل.
إذا جنى عليه جناية أتلف بها عضوا مثل إيضاح رأس أو قطع طرف، فإن كان بآلة يكون فيها تلف هذا العضو غالبا فعليه القود، وإن كان بآلة لا يقطع غالبا فهو عمد الخطأ، فلا قود، لأن الأطراف تجري مجرى النفس، بدليل أنا نقطع الجماعة بالواحد كما نقتل الجماعة بالواحد.
ثم ثبت أنه لو قتله بآلة يقصد بها القتل غالبا فعليه القود، وإن لم يكن القتل