القود، وأما الدية فإنما تجب عليه بقتل نفس لها حرمة، وهذه لا حرمة لها، والصحيح عندهم الأول، لأنه لا ضمان عليه بحال، لأنه مباح الدم لكفره، فإذا قتله نصراني فلا قود عليه كالحربي، وقد بينا أن الأقوى عندنا الثاني لقوله النفس بالنفس، ولقوله تعالى: الحر بالحر، وذلك على عمومه إلا ما خصه الدليل.
فأما من زنا وهو محصن فقد وجب قتله وصار مباح الدم، وعلى الإمام قتله، فإن قتله رجل من المسلمين قال قوم: عليه القود لأنه قتله من ليس إليه القتل، كما لو وجب عليه القود فقتله غير الولي، وقال آخرون: لا قود عليه، وهو الأقوى عندي، لما روي أن رجلا قتل رجلا فادعى أنه وجده مع امرأته، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: عليه القود إلا أن يأتي ببينة فأوجب عليه القود مع عدم البينة ونفاه مع قيام البينة.
وروي أن سعدا قال: يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: نعم، فدل على أنه إذا أتى بأربعة شهداء لم يمهله، وفي بعضها قال: يا رسول الله أقتله؟ قال: كفى بالسيف شا - أراد أن يقول شاهدا فوقف -، فقال: لا.
وروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن النبي عليه السلام قال لأبي بكر: لو وجدت مع امرأتك رجلا ما كنت صانعا به؟ قال: أقتله، وقال لعمر: لو وجدت مع امرأتك رجلا ما كنت صانعا به؟ قال: أقتله، فقال لسهيل بن بيضاء: لو وجدت مع امرأتك رجلا ما كنت صانعا به؟ قال: أقول لها لعنك الله يا خبيثة، وأقول له لعنك الله يا خبيث، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: سهيل أراد التأول.
فموضع الدلالة أن النبي عليه السلام أقر أبا بكر وعمر على ما قالا.
وروى سعيد بن المسيب، أن رجلا من أهل الشام يقال له ابن خيبري وجد مع امرأته رجلا فقتله وقتلها فأشكل على معاوية القضاء فيه، فكتب معاوية إلى أبي موسى الأشعري يسأل له عن ذلك علي بن أبي طالب، فقال له علي عليه السلام: