بها غالبا فلا قود فكذلك الأعضاء، وذلك مثل أن رماه بحجر صغير فأوضحه، وكان هذا مما يوضح غالبا ولا يقتل غالبا، فإن مات منه فالقصاص واجب في الموضحة، دون النفس، لأنا نعتبر كل واحد من الأمرين على طبقته.
إذا جنى على عين الرجل، فإن قلع الحدقة وأبانها وجعله نحيفا فعليه القود لقوله: والعين بالعين، وليس للمجني عليه أن يليه بنفسه، لأنه أعمى لا يرى كيف يصنع، فربما جنى فأخذ أكثر من حقه، لكنه يوكل، فإذا وكل قال قوم: له أن يقتص بإصبعه فإنه إذا ألوى أصبعه ومكنها من الحدقة تناولها من محلها بسرعة، لأنه أقرب إلى المماثلة، ومنهم من قال: لا يقتص بالإصبع، لكن بالحديد، لأن الحديد إذا عوج رأسه كان أعجل وأوخى من الإصبع، وهو الأقوى عندي.
وأما إن جنى عليها فذهب بضوئها، والحدقة باقية، مثل أن لكمه أو لطمه أو دق رأسه بشئ فنزل الماء في عينيه، فعليه القود في الضوء لأن ضوء العين كالنفس، ويصنع بالجاني مثل ما صنع من لكمة أو لطمة أو ما فعل به، عندهم لا لأن هذا فيه القصاص، لكنه به يستوفى القصاص.
فإن ذهب البصر بذلك فلا كلام، وإن لم يذهب، فإن أمكن أن يذهب به بعلاج كدواء يذر فيها أو شئ يوضع عليها، فيذهب البصر دون الحدقة، فعل، فإن لم يمكن ذلك قرب إليها حديدة محمية حتى يذهب بصره، فإن لم يذهب وخيف أن يذهب الحدقة، ترك وأخذت دية العين لئلا يأخذ المجني عليه أكثر من حقه.
والذي رواه أصحابنا في هذه القضية أن يحمى حديدة ويبل قطن يوضع على الأجفان لئلا يحترق، وتقرب منه الحديدة حتى تذوب الناظرة وتبقى الحدقة.
إذا قتل الصبي أو المجنون رجلا فلا قصاص على واحد منهما لقوله عليه السلام: رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى ينتبه وعن المجنون حتى يفيق، ويجب فيها الدية، وما تلك الدية؟ قال قوم: هو في حكم العمد، وقال آخرون: هو في حكم الخطأ، وهو مذهبنا، فمن قال: في حكم العمد،