ولا القود إلا أن يضمن حق الغرماء، وأما المريض فإنه يعتبر ذلك في حقه من الثلث.
إذا وجب له على غيره قصاص لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون نفسا أو طرفا.
فإن كان نفسا فلولي الدم أن يقتص بنفسه لقوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، وليس له أن يضرب رقبته إلا بسيف غير مسموم، لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال: إن الله كتب عليكم الإحسان، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته، فإذا أمر بذلك في البهائم ففي الآدميين أولى.
فإن كان معه سيف كال غير مسموم أو صار مسموم لم يكن له، لأن في الكال تعذيبه، والمسموم لا يمكن غسله لأنه يهريه، ويقتضي مذهبنا جوازه لأنه يغتسل أولا ويتكفن ثم يقام عليه القود، ولا يغسل بعد موته فإن حصرت الآلة في سيف صارم غير مسموم مكن من الاستيفاء بضرب الرقبة، فإن ضرب الرقبة وقطع الرأس فقد استوفى حقه، وإن ضرب على غير الرقبة سألناه فإن قال:
عمدت إليه قال قوم: يعزر لأنه جنى عليه بأن جرحه في غير موضع الجرح، وإن قال: أخطات نظرت، فإن كان مما لا يخطأ فيه في العادة مثل أن ضرب رجله أو فخذه أو وسطه لم يقبل قوله أنه أخطأ وإن كان قد يخطأ ولا يخطأ والغالب أنه لا يخطأ، كما لو ضربه في حرف رأسه لم يقبل قوله وعزر، وإن كان مثله يخطأ به مثل أن ضربه على رأسه بالقرب من الرقبة أو على أكتافه بالقرب من الرقبة، فالقول قوله مع يمينه أنه أخطأ، فإن حلف وإلا عزر.
فإذا ثبت هذا فهل له أن يكمل الاستيفاء أم لا؟ قال بعضهم: ليس له ذلك، ويقال له: وكل من يحسن الاستيفاء، وقال آخرون: يمكن ثانيا ليستوفيه والذي نقوله: إن كان لا يحسن وكل وإن كان يحسن استوفاه.
وأما إن كان القصاص في الطرف، لم يمكن ولي القطع من قطعه بنفسه،