قال: الدية مغلظة حالة في ماله، ومن قال: في حكم الخطأ على ما نذهب إليه، قال: الدية مخففة مؤجلة على العاقلة.
وأما السكران فالحكم فيه كالصاحي، وأما من جن بسبب هو غير معذور فيه مثل أن يشرب الأدوية المحمية، يذهب عقله فهو كالسكران.
إذا قطع ذكر رجل وأنثييه فعليه القود فيهما، لأن كل واحد منهما عضو له حد ينتهي إليه يقتص عليهما ويقطعهما مع تلك الجلدة، وأما الشفران - فهما الإسكتان المحيطان بالفرج بمنزلة الشفتين من الفم، وهو للنساء خاصة - فظاهر مذهبنا يقتضي أن فيهما القصاص، ولا قود فيهما بحال عند قوم، لأنه لحم ليس له حد ينتهي إليه فهو كالأليتين ولحم العضد والفخذ، وعضلة الساق، وكل هذا لا قصاص فيه، ففي الشفرين الدية، وفي الذكر والأنثيين القصاص، فإن عفا ففي كل واحد منهما كمال الدية، في الذكر الدية، وفي الأنثيين كمال الدية.
فإن كان المجني عليه خنثى مشكل له ذكر الرجال وفرج النساء، فقطع قاطع ذكره وأنثييه وشفريه، لم يخل حاله من أحد أمرين: إما أن يصبر حتى يتبين أمره أو لا يصبر.
فإن صبر حتى بان أمره لم يخل من أحد أمرين: إما أن يتبين ذكرا أو أنثى.
فإن بان ذكرا نظرت في الجاني، فإن كان رجلا فعليه القود في الذكر والأنثيين وحكومة في الشفرين، لأنهما من الرجل خلقة زائدة، وإن كان الجاني امرأة فلا قود عليها في شئ ولكن عليها في الذكر والأنثيين ديتان، لأن هذا خلقة أصلية، وعليها حكومة في الشفرين لأنهما من الرجل خلقة زائدة، هذا إذا بان رجلا.
فأما إن بان امرأة نظرت في الجاني، فإن كان رجلا فلا قود، لأن الذكر والأنثيين منها خلقة زائدة، وهي من الرجل خلقة أصلية، وعليه فيهما حكومة وعليه في الشفرين الدية، وإن كان الجاني امرأة فلا قصاص هاهنا، لأنه لا قصاص في الشفرين، لكن عليها في الشفرين الدية، وفي الذكر والأنثيين حكومة، هذا إذا صبر