اليد، فعليهم القود عندنا، وعند جماعة وفيه خلاف.
فإذا ثبت هذا، فإنا نقطع الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في الجراح معا ولم ينفرد أحدهم ببعضه، ومعناه أن يضعوا السكين على موضع واحد ويمرها الكل على المكان حتى لا يتميز فعل أحدهم عن فعل الثاني، فهاهنا نقطعهم لأن كل واحد منهم قاطع، غير أن عندنا أنه إذا قطعهم رد فاضل الدية كما قلناه في النفس سواء، وإن اختار قطع واحد قطعه ورد الباقون على المقطوع قودا ما يلزمهم من ذلك.
وأما إن قطع واحد البعض والآخر ما بقي، أو وضع أحدهما سكينا من فوق والآخر سكينا من أسفل وغمزا حتى التقيا السكينان، فلا قود هاهنا، لأن كل واحد منهما جارح يد، وليس بقاطع، وفعلهم لا يتجزأ، فلأجل هذا يبطل القود.
لا قصاص على الصبي والمجنون إذا قتلا، لما رواه علي عن النبي عليه السلام أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى ينتبه، وعن المجنون حتى يفيق، وروي عن علي عليه السلام أنه قال: لا قصاص على من لم يبلغ، ولا مخالف له.
فإذا ثبت هذا، فإن اختلف الصبي وولي القتيل بعد بلوغ الصبي فقال وليه:
قتلته وأنت بالغ فعليك القود، وقال: بل وأنا صبي، فالقول قول الجاني لأن الأصل الصغر حتى يعلم زواله.
وإن اختلف هو والمجنون، فقال: قتلته وأنت عاقل، فقال: بل وأنا مجنون، نظرت، فإن كان يعرف له حال جنون وإفاقة، فالقول قول الجاني لأنه أعرف بوقته، وإن لم يعرف له حال جنون وإفاقة، فالقول قول الجاني لأنه أعرف بوقته، وإن لم يعرف له حال جنون فالقول قول الولي، لأن الأصل صحته وسلامته حتى يعلم أنه مجنون.
فإذا ثبت هذا، فإن كان القتل خطأ فالدية على العاقلة بلا خلاف، وإن كان عمدا فلا قود عليه وكان خطأ الدية على العاقلة على مقتضى إطلاق أخبارنا، وقال