والصغير نصفين بينهما، وورثا القود على أخيهما نصفين، فلما قتل الثالث الرابع لم يرث منه شيئا وورثه قاتل الكبير، فورث منه تركته من مال نفسه وما ورثه من مال الكبير وما ورثه من القود وهو النصف، وورث جميع القود على أخيه الثالث، فسقط عنه القود، ووجب عليه نصف الدية لأخيه الثالث، وكان له قتل أخيه الثالث بالصغير، فإن قتله فذاك، وإن عفا عنه ثبت له عليه كمال دية أخيه وثبت لقاتل الصغير على قاتل الكبير نصف دية الكبير.
فإن كانت بحالها ولم يكونوا أربعة بل كانوا ثلاثة فقتل أحدهم واحدا منهم لم يرثه وورثه غير قاتله، وورث القصاص على أخيه القاتل، فإن قتله فبأخيه وإن عفا عنه وجب له عليه دية أخيه.
إن كان له زوجة وله ابنان فأبانها، ثم إن أحدهما قتل أباه وقتل الآخر منهما أمه، فعلى كل واحد منهما القود هاهنا بلا خلاف، لأن الزوجة بائن منه لا ترث، والأول لما قتل أباه لم يرثه وورث أخوه ماله وورث القصاص على أخيه، فلما قتل الآخر أمه لم يرث منها شيئا، وورثها قاتل الأب وورث على أخيه القصاص بأمه، فثبت لكل واحد منهما على أخيه القود.
فإن بادر أحدهما فقتل صاحبه كان لورثة المقتول قتل القاتل المستقيد، فإن لم يبادر أحدهما بذلك، ولكنهما تشاحا، فليس لواحد منهما مزية على صاحبه، فيقرع بينهما، وأيهما خرجت قرعته كان له أن يتقدم بالقصاص، فإذا اقتص منه كان لورثة المقتول قتل القاتل قودا، فإن وكل من خرجت القرعة له صحت الوكالة لأنه يستوفي حقه من القود في حياته، وإن وكل من خرجت عليه القرعة فالوكالة صحيحة، لكنه إذا قتل بطلت وكالته.
وإن عفا كل واحد منهما عن صاحبه على مال وجب له عليه دية قتله، فيكون لقاتل الأم على قاتل الأب دية أبيه، ولقاتل الأب على قاتل الأم دية الأم.
لا يقتل الكامل بالناقص، ويقتل الناقص بالكامل، ويقتل الكافر بالمسلم، والعبد بالحر، والولد بالولد إجماعا.