وأما إن عاد إلى الإسلام قبل أن يكون لها سراية حال الردة ثم مات، قال قوم: لا قود لأنه حصل حال السراية حالة لو مات فيها لا قود، فوجب أن يسقط القود رأسا، وقال آخرون: عليه القود لأن الجناية وكل السراية حال التكافؤ، فكان عليه القود وهو الأقوى عندي.
وأما الدية فتصور المسألة إذا كان القطع خطأ أو عفا على مال، فإذا قطع يده ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام ومات لم يخل من أحد أمرين: إما أن يسلم قبل أن يكون لها سراية أو بعد أن كان لها سراية.
فإن أسلم قبل أن تحصل فيها سراية حال الردة وجبت الدية كاملة، لأنها جناية مضمونة سرت إلى النفس وهي مضمونة، واعتبار الدية بحال الاستقرار، وهو حال الاستقرار مسلم، فأوجبنا فيه كمال الدية.
وإن ثبت في الردة مدة تكون فيها سراية ثم أسلم، قال قوم: فيه نصف الدية لأن التلف حصل من أمرين: مضمون وغير مضمون، فالمضمون القطع وبعض السراية، وغير المضمون بعض السراية فكان فيه نصف الدية، كما لو قطع يده ثم ارتد المقطوع فقطع آخر يده وهو مرتد فمات، ففيه نصف الدية على القاطع الأول.
وقال آخرون: فيه كمال الدية لأن الجناية إذا كانت مضمونة كان الاعتبار فيها بحال الاستقرار، وحال الاستقرار هو حر مسلم، فكان فيه كمال الدية، لأنه قد وجد الكمال في الطرفين، وهذا الأقوى. هذا إذا ارتد بعد أن جرح ثم عاد إلى الإسلام فمات.
والثانية: إن كان المجني عليه مرتدا أو قتل في الردة فلا قود في النفس ولا دية ولا كفارة. لأن هذه الأحكام تجب لحرمة النفس، بدليل أنه لو قتل مرتدا أو حربيا لا ضمان عليه، فإذا كان وجوبها لحرمة النفس، فإذا ارتد سقطت حرمته، فوجب أن لا يجب فيه دية ولا قود ولا كفارة.
وأما القصاص في اليد المقطوعة في حال الإسلام، قال قوم: لا قصاص فيها،