في الزيت والسمن إذا زاد على المعتاد.
والحبل في الأمة دون الدابة، والمرض المستمر أو العارض كحمى يوم، والبخر في الرقيق، وبول الكبير في الفراش، والزنى، ولم يجعل الشيخ هذه الثلاثة عيبا.
والسرقة، والخيانة والحمق البين، وشرب المسكر، والنجاسة في غير قابل التطهير أو فيه إذا احتاج زوالها إلى مؤنة أو اقتضى نقصا في المبيع.
وعدم الختان في الكبير إذا لم يعلم جلبه من بلاد الشرك، ولو كان صغيرا أو أمة فليس بعيب، وقال الشيخ: عدم الختان ليس بعيب مطلقا، وكونه لزنية، وكونه أعسر على الأقرب، واستحقاقه الحد والتعزير المخوف أو القتل أو القطع.
أما الكفر والغناء وعدم معرفة الصنائع، وكونه محرما أو صائما أو متزوجا، أو حجاما أو حائكا، وكون الأمة متزوجة أو معتدة فليس بعيب، ويقوى كون الكفر عيبا وفاقا لابن الجنيد والشيخ في أحد قوليه.
فرع:
لو ظهر تحريم الأمة على المشتري بنسب أو رضاع أو مصاهرة ففي كونه عيبا نظر، من نقص انتفاعه، وعدم صدق الحد عليه مع بقاء القيمة السوقية.
أما لو ظهرت الأمة بكرا والمشتري عاجزا عن الافتضاض فلا رد هنا قطعا إلا مع الشرط، وقال الشيخ: لا رد وإن شرط، وهو بعيد.
ثم إطلاق العقد واشتراط الصحة يقتضي السلامة من العيب.
ويسقط خيار العيب بأمور أربعة:
أولها: علم المشتري به قبل العقد.
وثانيها: أن يرضى به بعده غير مقيد بالأرش.
وثالثها: أن يتبرأ البائع منه مفصلا، وفي التبري مجملا كقوله: برئت من جميع العيوب، قولان أشهرهما الاكتفاء، علم البائع بالعيب أو لا.