ينتفع بلبن المنصوص.
الثاني: الأقرب أن حبس ماء القناة والرحى وإرساله عند رؤية البائع كالتصرية في ثبوت الخيار.
الثالث: لو رضي بالتصرية فوجد بها عيبا بعد الحلب فله ردها عند الشيخ مع الصاع، ولو حلبها غير مصراة ثم اطلع على العيب فله ردها عنده إن كان اللبن باقيا، وإلا فلا لتلف بعض المبيع، أما اللبن الحادث فله، ولا يمنع حلبه من الرد، ومنع الفاضل من الرد في الصورة الأخيرة لمكان التصرف، ويحتمل المنع في الأول أيضا لأن الحلب إنما يغتفر في الرد بالتصرية.
الرابع: لو علم المشتري بالتصرية فلا خيار، ولو علم بها بعد العقد قبل الحلب تخير، قاله الفاضل مع توقفه في ثبوت الخيار قبل الثلاثة لو حلبها.
الخامس: لو تصرف بغير الحلب فلا رد، ولا يثبت بالتصرية أرش.
السادس: تقييد الخيار بالثلاثة لمكان خيار الحيوان، صرح به الشيخ، وروى العامة: الثلاثة لمكان التصرية، وتظهر الفائدة لو أسقط خيار الحيوان.
السابع: هذا الخيار على الفور إذا علم به، والظاهر امتداده بامتداد الثلاثة إن كانت ثابتة، وإلا فمن حين العلم.
ويشبه التصرية في الرد مع التصرف بالوطئ ما لد ظهر حبل الأمة، ويرد معها نصف عشر قيمتها، وقال الحلبي: العشر، وفصل ابن إدريس بالبكارة والثيوبة، وفي رواية جميل: يرد العشر، وفي أخرى: يرد شيئا، وفي أخرى:
يكسوهما، وتأولهما الشيخ بمطابقة نصف العشر، وربما حمل على حبلها من السحق وشبهه.
ولو وطء بعد العلم بالحبل تعين الأرش، ويظهر من التهذيب جواز الرد ويلزمه العشر عقوبة، وجعله محملا للرواية به، وأكثر الأخبار مقيدة بعدم العلم، وجوز الشيخ في رواية العشر السهو من الكاتب. قلت: والصدوق ذكر رجالها وفيها " نصف العشر ".