فرع:
لو شرطا ارتجاع بعضه ببعض الثمن أو الخيار في بعضه ففي الجواز نظر، وكذا لو وزعا الثمن نجوما ليرد في كل نجم بقسطه أو لا بقسطه، ولو شرط المشتري ارتجاع الثمن إذا رد المبيع جاز ويكون الفسخ مشروطا برد المبيع، فلو فسخ قبله لغا، ولو شرط الارتجاعين واتحد الوقت صحا قطعا، وإن تغاير الوقت احتمل صحتهما، فالسابق يرتجع، فإن ترك ارتجع الآخر.
الثانية: في تملك المبيع بالعقد أو بعد الخيار بمعنى الكشف أو النقل خلاف، مأخذه أن الناقل العقد والغرض بالخيار الاستدراك وهو لا ينافيه، أو أن غاية الملك التصرف الممتنع في مدة الخيار، وربما قطع الشيخ بملك المشتري إذا اختص بالخيار، وظاهر ابن الجنيد توقف الملك على انقضاء الخيار، فالنماء على النقل للبائع وعلى الآخرين للمشتري.
الثالثة: لو شرط الخيار في من ينعتق عليه فهو كما مر في خيار المجلس.
الرابعة: لصاحبه الفسخ والإمضاء في حضور الآخر وغيبته، بحكم حاكم وعدمه، نعم ثبوته يتوقف على الإشهاد مع النزاع، وقال ابن الجنيد: يشترط في الخيار المختص في الفسخ والإمضاء الحضور أو الحاكم أو الإشهاد، قال: وفي المشترك لا ينفذ الفسخ والإمضاء إلا بحضورهما، وقال ابن حمزة: لا بد في المشترك من اجتماعهما على الفسخ أو الإمضاء، وفي المبسوط: لا خلاف في جواز الإمضاء بغير حضور الآخر.
الخامسة: التصرف في مدة الخيار إيجاب من المشتري وفسخ من البائع، ولا يحتاج البائع إلى فسخ ولا المشترك إلى إيجاب إلا في رواية السكوني، وفيها: إن أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه، وفي صحة عقد البائع وجهان، ولو تعارضا قدم الفسخ.
وليس للبائع التصرف في مدة الخيار المختص بالمشتري، وفي جواز العكس وتصرف كل منهما مع اشتراك الخيار وجهان، نعم يترتب عليه أثره.