فرعان:
الأول: هل يدخل العيب المتجدد بعد العقد وقبل القبض أو في زمن خيار المشتري؟ فيه نظر، من العموم، ومن أن مفهوم التبري من الموجود حال العقد، نعم لو صرح بالبراءة من المتجدد صح.
الثاني: لو تبرأ من عيب فتلف به في زمان خيار المشتري فالأقرب عدم ضمان البائع، وكذا لو علم المشتري به قبل العقد أو رضي به بعده أو تبرأ في زمن خيار المشتري، ويحتمل الضمان لبقاء علة الخيار المقتضي لضمان العين معيبة، وأقوى إشكالا ما لو تلف به وبعيب آخر متجدد في الخيار.
ورابعها: أن يتجدد بعد قبض المشتري في غير مدة الخيار للمشتري أو النسيئة فيما مر، ولو تجدد قبل القبض أو في الخيار فللمشتري الرد، وليس له إجبار البائع على الأرش عند الشيخ ناقلا فيه عدم الخلاف، ولو اصطلحا عليه جاز، وربما منع الإجماع أو لعله أراد به إجماع العامة، لأن ضمان الكل يقتضي ضمان الجزء، إلا أن يقال: الثمن لا يتقسط على الأجزاء، فيمنع بالأرش في العيب السابق على العقد.
أما الرد فيسقط ويبقى الأرش بأربعة:
أحدها: التصرف في المبيع علم العيب أو لا، كان التصرف ناقلا للملك أو لا، مغيرا للعين أو لا، لازما أو لا، عاد إليه بعد خروج ملكه أو لا، وقال الشيخ:
إذا كان البيع قبل علمه بالعيب وعاد إليه فله رده، وقال: التدبير والهبة لا يمنعان من الرد لأن له الرجوع فيهما بخلاف العتق، وسوى ابن إدريس بينهما، وجعل ابن حمزة التصرف مانعا من الأرش إذا كان بعد العلم بالعيب.
والأرش بعد العتق للبائع ولا يجب صرفه في الرقاب، وكذا لو قتله البائع فله أرش السابق.
وجوز الشيخ ركوب الدابة في طريق الرد وحلبها أو أخذ لبنها مع بقاء الخيار، وتبعه الفاضل. أما العلف والسقي والإحراز فليس بتصرف قطعا، ولو