وجوز في المبسوط والقاضي وابن إدريس دخوله ودخول خيار المجلس في الوكالة والعارية والوديعة والجعالة والقراض، وفي الخلاف: يدخل فيها خيار الشرط ولا يدخل خيار المجلس إجماعا، والفاضل لا يرى للخيارين معنى لأنها عقود جائزة على الإطلاق، ويدفع باحتمال إرادتهم منع التصرف مع الخيار، ومنع في الخلاف من دخول خيار الشرط في الصلح، وهو بعيد، وجوز اشتراطه في القسمة والكتابة والسبق.
فروع:
الأول: لو شرطا الخيار ولم يعينا مدة ففي فساد العقد أو الحمل على الثلاثة قولان، ونقل في الخلاف الإجماع على انصرافه إلى الثلاثة.
الثاني: لو شرط الاستئمار صح ولم يحتج إلى مدة عند الشيخ، ويشكل بالغرر.
الثالث: مبدأه من العقد عند الفاضلين، لأنه قضية اللفظ، ولئلا يلزم الغرر، ومن التفرق عند الشيخ وابن إدريس حملا على التأسيس وتفاديا من اجتماع المثلين.
الرابع: يجوز اشتراط مدة متأخرة عن العقد ويلزم بينهما، ولو شرط اللزوم وقتا والخيار وقتا متعاقبين في مدة معينة احتمل الجواز.
وهنا مسائل:
الأولى: يجوز اشتراط ارتجاع المبيع عند رد الثمن مع تعيين المدة، فليس للبائع الفسخ بدون رد الثمن أو مثله، ولا يحمل الإطلاق على المعين، ولو شرطا رد العين احتمل الجواز، والنماء للمشتري كما أن التلف منه لرواية إسحاق بن عمار.