وباطنا، ولو بدر أحدهما، فإن كان المحق فكذلك، وإلا انفسخ ظاهرا.
الرابع: في منع كل منهما من التصرف فيما وصل إليه بعد التنازع تردد، من قيام الملك، وتوقع زواله فهو كالزائل، وأولى بعدم الجواز بعد التحالف ليتأكد سبب الزوال، ولو قلنا بالانفساخ منع قطعا.
الخامس: لو تحالفا بعد هلاك العين ضمن مثلها أو قيمتها يوم الهلاك على الأقرب، ولو عابت فأرشها، ولو أبق فالقيمة للحيلولة، ثم يترادان إذا عاد، وإن رهن أو آجر أو كوتب فالعقود باقية، وينتقل إلى القيمة في المكاتبة، وفي الرهن والإجارة وجهان مبنيان على الحمل على الكتابة أو الإباق، ولو رضي صاحب العين بتأخير الأخذ إلى فك الرهن أو فراع الإجارة، احتمل إجابته إن تسلم العين أو أسقط الضمان وجوزناه، وإلا لم يجب.
السادس: لو تنازعا في قدر الثمن بعد الإقالة أو الفسخ بخيار حلف البائع.
السابع: لو تنازعا في النقد والنسيئة أو قدر الأجل أو اشتراط رهن أو ضمين على المبيع أو الثمن حلف المنكر.
الثامن: لو تنازعا في الصحة والفساد، حلف مدعي الصحة، ولو ادعى الصغر أو السفه أو الجنون وقد كان موصوفا بها، احتمل إحلافه لأنه أعرف، وإحلاف الآخر ترجيحا للصحة، ولو كان مدعي النقص الآخر فإحلاف مدعي الصحة هنا أوجه، كما لو قال المشتري للبائع: بعتني في صغرك، وادعى البائع البلوغ.
وأما الإقالة فهي فسخ وليست بيعا في حق المتبايعين ولا غيرهما، سواء كانت قبل القبض أم لا، وسواء كان المبيع عقارا أم غيره، فلا يثبت بها شفعة ولا خيار المجلس، وتصح في الجميع والبعض وإن كان سلما، ومع قيام السلعة وتلفها ويغرم المثل أو القيمة.
ولا تصح الإقالة بزيادة في الثمن أو نقص، ولا تسقط بها أجرة الدلال والكيال والوزان والناقد.
وصورتها أن يقولا: تقايلنا أو تفاسخنا أو أقلتك، فيقبل الآخر، ولو التمس