ولو تنازعا في قدر المبيع حلف البائع، وفي تعيينه يتحالفان، وكذا في تعيين الثمن المعين أو في جنسه أو في تعيين العوضين، كقوله: بعتك العبد بالدار، فيقول: بعتني الجارية بالبستان، وعليها يحمل قول النبي صلى الله عليه وآله: إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا.
واختلاف الورثة كالمتبايعين، وربما قيل: يحلف ورثة البائع في المبيع وورثة المشتري في الثمن، جريا على قاعدة تقديم المنكر، وقصرا للرواية على موردها.
فروع:
الأول: لو تخالفا في زمن الخيار المشترك تحالفا، ويحتمل العدم لأنهما يملكان الفسخ، والوجه الأول ما لم يفسخ أحدهما، والغرض من اليمين نكول الكاذب ودوام العقد بإحلاف الصادق، فإن حلفا فالفسخ أمر ضروري شرع لتعذر إمضاء العقد، وعليه يتفرع التحالف في عقد المضاربة، ويجري التحالف في سائر العقود الجارية على هذا النمط.
الثاني: البادئ باليمين من يتفقان عليه، فإن اختلفا عين الحاكم، ثم يحلف على النفي خاصة، فإن نكل أحدهما حلف الآخر على الإثبات، ولو جمع بين النفي والإثبات في اليمين فالأقرب منعه، لأن موضع الإثبات بعد النكول، ولو نكلا عن اليمين فكحلفهما.
الثالث: إذا حلفا أو نكلا احتمل أن ينفسخ العقد، إذ إمضاؤه على وفق اليمينين متعذر وعلى وفق أحدهما تحكم، ويحتمل أن يتزلزل فيفسخه المتعاقدان أو أحدهما، أو يرضى أحدهما بدعوى الآخر، أو يفسخه الحاكم إذا يئس من توافقهما أو امتنعا من فسخه لئلا يطول النزاع.
وعلى الانفساخ ينفسخ من حينه لا من أصله، فالنماء لمن كان مالكا، وعلى الفسخ من حين إنشائه، ثم إن تقاربا على الفسخ أو فسخه الحاكم انفسخ ظاهرا