فضوليا، ويلحق إمكان الإجازة، ولو كانا وكيلين وقلنا بعدم الانعزال صحا معا.
وفي النهاية: لو علم الاقتران أقرع، ورده ابن إدريس لأن القرعة لاستخراج المبهم ومع الاقتران لا إبهام بل يبطلان، وأجاب المحقق رحمه الله بجواز ترجيح أحدهما في نظر الشرع فيقرع، ويشكل بأن التكليف منوط بأسبابه الظاهرة وإلا لزم التكليف بالمحال، وليس كالقرعة في العبيد، لأن الوصية بالعتق بل نفس العتق قابل للإبهام بخلاف البيع وسائر المعاوضات.
وروى مسكين في من اشترى جارية سرقت من أرض الصلح: ردها على البائع، فإن فقد استسعت، وعليها الشيخ وأتباعه، وقال الحليون: لا تستسعي لأنها ملك الغير وتدفع إلى الحاكم ليوصلها إلى أربابها، والأقرب المروي تنزيلا على أن البائع يكلف بردها إلى أهلها - إما لأنه السارق أو لأنه ترتبت يده عليه - واستسعائها جمعا بين حق المشتري وحق صاحبها.
والأصل فيه أن مال الحربي فئ في الحقيقة وبالأصل صار محترما احتراما عرضيا، فلا يعارض ذهاب مال محترم في الحقيقة.
وروى ابن أشيم في من دفع إلى مأذون ألفا ليعتق نسمة ويحج عنه بالباقي، فأعتق أباه وأحجه بعد موت الدافع، فادعى وارثه ذلك وادعى مولى المأذون ومولى الأب أنه اشتراه بماله: تمضي الحجة ويرد رقا لمولاه حتى يقيم الباقون بينة، وعليها الشيخ، وقدم الحليون مولى المأذون لقوة اليد وضعف السند، وحملها على إنكار مولى الأب البيع ينافي منطوقها.
وفي النافع: يحكم بإمضاء ما فعله المأذون، وهو قوي إذا أقر بذلك لأنه في معنى الوكيل، إلا أن فيه طرحا للرواية المشهورة.
وقد يقال: أن المأذون بيده مال لمولى الأب وغيره، وبتصادم الدعاوي المتكافئة يرجع إلى إصالة بقاء الملك على مالكه، ولا يعارضه فتواهم بتقديم دعوى الصحة على الفساد لأن دعوى الصحة هنا مشتركة بين متقابلين متكافئين فتساقطا، وهذا واضح لا غبار عليه.