في شئ آخر، وربما ظهر إلى الحس - ويلحق به الشعبذة، وهي الأفعال العجيبة المترتبة على سرعة اليد بالحركة فيلتبس على الحس.
وقيل: الطلسمات كانت معجزات لبعض الأنبياء.
أما الكيمياء، فيحرم المسمى بالتكليس بالزئبق والكبريت والزاج والتصدية والشعر والبيض والمرار والأدهان، كما يفعله متحشفوا الجهال.
أما سلب الجواهر خواصها وإفادتها خواص أخرى - بالدواء المسمى بالإكسير، أو بالنار الملينة الموقدة على أصل الفلزات، أو لمراعاة نسبتها في الحجم والوزن - فهذا مما لا يعلم صحته، وتجنب ذلك كله أولى وأحرى.
وتحرم القيافة والتكسب بها - سواء استعمل في إلحاق الأنساب، أو في قفو الآثار - إذا ترتب عليها حرام.
ويحرم بيع خط المصحف دون الآلة، ولا يحرم بيع كتب الحديث والعلم المباح.
ويحرم اعتقاد تأثير النجوم مستقلة أو بالشركة والإخبار عن الكائنات بسببها، أما لو أخبر بجريان العادة أن الله تعالى يفعل كذا عند كذا لم يحرم وإن كره، على أن العادة فيها لا تطرد إلا فيما قل.
أما علم النجوم فقد حرمه بعض الأصحاب، ولعله لما فيه من التعرض للمحظور واعتقاد التأثير، أو لأن أحكامه تخمينية، وأما علم هيئة الأفلاك فليس حراما، بل ربما كان مستحبا، لما فيه من الاطلاع على حكم الله تعالى وعظم قدرته.
وأما الرمل والفأل ونحوهما فيحرم مع اعتقاد المطابقة لما دل عليه، لاستئثار الله تعالى بعلم الغيب، ولا يحرم إذا جعل فالا، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحب الفال ويكره الطيرة - بفتح الياء - وهو التشاؤم بالشئ.